17/05/1954
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/1954
- التاريخ
- 17/05/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية وشروط تفسير بنود العقد
-
وبما انه اذا كان لقضاة الاساس الحق بتفسير العقود واستخلاص نية
الفريقين منها الا انه يشترط في ذلك ان لا يشوهوا اتفاقات المتعاقدين
وخصوصا عقود الضمان وان لا يفسدوا بنود العقد الصريحة والواضحة
وبما ان عقد الضمان يمكن ان يكون تاما مقيدا الفريقين نهائيا من يوم
انشائه دون ان يدخل مفعوله حالا في حيز التطبيق
وبما ان الفريقين المتعاقدين الذين وقعا بوليصة الضمان ان يرجئا مفعول
عقد الضمان الى يوم اخر هو غير يوم العقد وان يعلقا بدء مفعول الضمان
على اداء قسط الضمان بحيث انه من الجائز ان يكون للعقد تاريخ ولسريان
مفعول الضمان تاريخ اخر موقوف على اداء القسط
وبما ان البند الرابع نص ان مفعول الضمان يكتسب ظهر اليوم المعين في
البوليصة اما اذا حصل الدفع بعد هذا التاريخ فان مفعول الضمان لا يستحق
الا ظهر اليوم الذي يلي الدفع
وبما انه لا يستحق للمميز عليه اى تعويض لان الحادث انما جرى قبل
الوقت الذي ابتدأ فيه مفعول الضمان وهو تاريخ 18 تشرين الاول سنة 1951
وبما انه ليس ثمة معارضة بين بند مطبوع وبين بند مكتوب حتى يصار الى
الاخذ بالبند المكتوب والقول ان نية الفريقين المتعاقدين انصرفت الى
تعديل البند المطبوع
وبما ان محكمة الاستئناف باستنتاجها من تاريخ تنظيم عقد الضمان وتسليم
هذا العقد الى المستأنف عليه فور تنظيمه ومن سند الايصال ان نية
الفريقين انصرفت الى ابتداء مفعول الضمان في 13 تشرين الاول سنة 951 قد
شوهت اتفاق الفريقين وافسدت معنى ومدى محتويات سند الايصال الصريحة
والواضحة وشوهت نية الفريقين المتعاقدين فقرارها يستلزم النقض
لمخالفته احكام المادة /221 / من قانون العقود والموجبات ولعدم استناده
الى اساس قانوني صحيح