28/02/1961
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1961
- التاريخ
- 28/02/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تمتع القرار التمهيدي بالقضية المحكمة لجهة قرينة بقاء الامانة بحيازة المدعي عليه مقابلة
-
بما ان محكمة الاستئناف عللت
قرارها التمهيدي المؤرخ في 3 تموز سنة 1953 بما يلي لجهة الدعوى
المقابلة التي تقدم بها مورث المميزين
بما ان المستأنف عليه ) جبلي ( بعد ان كان قد انكر بداية وفي اول الامر
ان يكون المستأنف ) ابو طعان ( قد وضع عنده مصاغا كتأمين عاد واعترف
بذلك ولكنه نسبه لدين سابق استحق وانتهى امره باستيفائه واعادة المصاغ
لصاحبه
وبما ان الحساب الجاري بين الفريقين وبالتمادي لا تجد هذه المحكمة في
اقوال المستأنف عليه المتناقضة ما تدعو الى القناعة بل ترى ان التأمين
لما يزل بحوزة المستأنف عليه بعد اعترافه بوقوعه حتى يثبت العكس
وبما ان محكمة الاستئناف انتهت بقرارها هذا الى تكليف كل من الفريقين
اثبات مدعاه بسائر الوسائل ومنها البينة الشخصية الى آخر ما اوردت في
فقرته الحكمية
وبما ان مما لا يحتمل الجدل ان القرار المذكور يعتبر مورث المميز عليهم
مدينا بالامانة المودعة لديه ما لم يثبت اعادتها فعلا من التكليف
باثبات المدعي لجهة تلك الامانة الا تكليف مورث المميز عليهم اثبات
اعادتها
وبما ان القرار المميز لا يستند في موضوع تلك الامانة الى اي وسيلة
اثبات طرأت في الدعوى بل الى مجرد حيازة مورث المميز عليهم على
الغلاف الذي كان يحتوي على المصاغ المودع والذي وضعه هذا المورث بخطة
على الغلاف هذا الغلاف الذي ابرزه مورث المميزين اثناء المحاكمة
البدائية
وبما ان الدعوى على ما تقدم كانت لا تزال على حالتها يوم صدور قرار 3
تموز سنة 1953
وبما ان هذا القرار له قوة القضية المقضية لجهة قرينة بقاء الامانة
بحيازة مورث المميز عليهم وهو لم يميز فالحكم بالقرار النهائي المميز
برد الدعوى المقابلة بحجة عجز المميزين عن اثبات عدم اعادة الامانة
وبالاستناد الى واقعة حيازة الغلاف المشار اليه القابلة التأويل فيه
مخالفة صريحة لقوة القضية المقضية المقضية ويستلزم النقض لجهة الدعوى
المقابلة
- مفعول التقاعس عن تقديم بينة اعادة الامانة ومفعول هذا التقاعس
-
بما ان المدعي عليه مقابلة لم يتقدم بعد صدور قرار 3 تموز سنة
1953 الذي يعتبره ما زال حائزا على الامانة بأي بينة تثبت اعادتها
وبما ان لا واقعه في ضبط المحاكمة او في تقرير الخبير وملحقاته والذي
كانت محصورة مهمته بالحساب الجاري او في اللوائح التي تقدم بها
الفريقان بعد صدور ذلك القرار تغير مجرى المحاكمة ودحض ما اعتبر ثابتا
فيها لجهة حيازة الامانة
وبما ان تقاعس المدعي بالمقابلة مورث المميز عليهم عن تقديم بينة على
اعادة الامانة يدل على عجزه عن اثبات اعادتها فتعتبر الجهة المميز
عليهما ما زالت مدينة بها ويتوجب الزامها