10/02/1961
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1961
- التاريخ
- 10/02/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الاقرار لدى الكاتب العدل ببيع سيارة دون التحقق من دافع ثمنها
-
بما ان الشخص الثالث بحمدوني قد صرح في الصك
المسجل لدى الكاتب العدل بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1942 بما يلي :
بتاريخه قد بعت من
السيد خضر يوسف غصوب من الفريكة السيارة ماركة ستودي باكر ذات رقم
النافعة اللبنانية 6773 ورقم المحرك 437 و 2320 وقد قبضت ثمن السيارة
بكامله نقدا وتماما واصبحت ملكا للمشتري المرقوم يتصرف بها كيف يشاء
وبما انه عاد في 10 كانون الاول سنة 1952 وسلم المميز الهاشم سندا عاديا
يصرح فيه انه قبض منه الثمن وقدره عشرون الف ليرة
وبما ان الكاتب العدل لم يتحقق في الصك الاول ممن دفع ثمن السيارة بل
دون تصريحا للمقر فيه وكل ما تحققه بنفسه انما هو حضور المقر والشاهدين
لديه بتاريخ الصك وصدور موضوع الاقرار عن ذلك المقر وعلى ذلك يجوز
التثبيت من دافع الثمن دون حاجة لادعاء التزوير بعكس ما لو كان موضوع
البينة الوقائع الاخرى او ما يناقضها
- في اسباب قرار التوسع بالتحقيق
-
وبما ان
المحكمة ترى نظرا الى ما ذكر من اقوال الفريقين الاصليين لدى استجوابهما
والى سكوت صك سنة 1942 عن دافع ثمن السيارة وتصريح الشخص الثالث في
وثيقة سنة 1952 من قبضه هذا الثمن من المميز اجراء تحقيق لاستثبات دافع
ذلك الثمن لدى تنظيم صك سنة 1942 وتكليف المدعي المميز تقديم بينة وحصر
شهوده وتأمين دعوتهم اذا اعتمد البينة الشخصية