الأحكام

10/02/1961

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1961
التاريخ
10/02/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاقرار لدى الكاتب العدل ببيع سيارة دون التحقق من دافع ثمنها

-

بما ان الشخص الثالث بحمدوني قد صرح في الصك

المسجل لدى الكاتب العدل بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1942 بما يلي :

بتاريخه قد بعت من

السيد خضر يوسف غصوب من الفريكة السيارة ماركة ستودي باكر ذات رقم

النافعة اللبنانية 6773 ورقم المحرك 437 و 2320 وقد قبضت ثمن السيارة

بكامله نقدا وتماما واصبحت ملكا للمشتري المرقوم يتصرف بها كيف يشاء

وبما انه عاد في 10 كانون الاول سنة 1952 وسلم المميز الهاشم سندا عاديا

يصرح فيه انه قبض منه الثمن وقدره عشرون الف ليرة

وبما ان الكاتب العدل لم يتحقق في الصك الاول ممن دفع ثمن السيارة بل

دون تصريحا للمقر فيه وكل ما تحققه بنفسه انما هو حضور المقر والشاهدين

لديه بتاريخ الصك وصدور موضوع الاقرار عن ذلك المقر وعلى ذلك يجوز

التثبيت من دافع الثمن دون حاجة لادعاء التزوير بعكس ما لو كان موضوع

البينة الوقائع الاخرى او ما يناقضها

- في اسباب قرار التوسع بالتحقيق

-

وبما ان

المحكمة ترى نظرا الى ما ذكر من اقوال الفريقين الاصليين لدى استجوابهما

والى سكوت صك سنة 1942 عن دافع ثمن السيارة وتصريح الشخص الثالث في

وثيقة سنة 1952 من قبضه هذا الثمن من المميز اجراء تحقيق لاستثبات دافع

ذلك الثمن لدى تنظيم صك سنة 1942 وتكليف المدعي المميز تقديم بينة وحصر

شهوده وتأمين دعوتهم اذا اعتمد البينة الشخصية