30/10/1958
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1958
- التاريخ
- 30/10/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط صحة الوقف الذري
-
حيث ان الوقف
الذري لا يعد صحيحا اذا لم تكن فيه جهة للبر
وحيث انه عندما يجري فرز الوقف المشترك بين جهتيه الخيرية والذرية
تصبح هذه الاخيرة وقفا ذريا مستقلا اي ذريا محضا على حد تعبير القانون
ويتوجب عنها لدائرة الاوقاف مقابل جهة البر المشروطة نصيب قدره خمسة
عشر بالمائة
- مفعول التفريق بين الوقف الذري المحض والوقف الذري المفرز عن الوقف المشترك لجهة توجب الحصة المالية للجهة الخيرية
-
وحيث انه بمقتضى المادة 35 من قانون الاوقاف الذرية الصادر
في 10 ايار سنة 1947 اذا انتهى الوقف ولم يكن احد من ذرية الواقف بسبب
انقراضهم يعود الوقف الى دائرة الاوقاف المحلية الخيرية
حيث ان لدائرة الاوقاف اذا حصة مالية في كل وقف ذري سواء اكان هذا
الوقف ذريا محضا منذ الاساس ام كان ذريا بعد فرز الحصة الذرية من
الوقف المشترك على اعتبار وجود احتمال انقراض الذرية وعودة الوقف الى
الدائرة المذكورة
وحيث ان محكمة الاستئناف بتمييزها بين الوقف الذري المحض والوقف
الذري المفرز عن الوقف المشترك وقولها بعدم توجب حصة لدائرة الاوقاف
في الجهة الذرية تكون خالفت احكام المادة 27 من قانون الاوقاف الذرية
وفسرتها تفسيرا خاطئا وعرضت حكمها للنقض