07/12/1987
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1987
- التاريخ
- 07/12/1987
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- حجار، مغنية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية القرار القاضي بوقف تنفيذ قرار قاضي العجلة للتمييز على حدة
-
وبما ان المقطع الثاني من المادة 570 مدنية يعتبر من
عداد الاحكام والقرارات المعجلة التنفيذ بقوة القانون' القرارات
القاضية بتدابير موقتة في نطاق المحاكمة اي تلك التي تتخذ قبل القرار
النهائي
وبما ان المادة 575 مدنية تجيز استئناف جميع القرارات التي رفض فيها
التنفيذ المعجل او اغفل البت به عندما يكون ذلك وجوبيا . عن طريق
السماح لذي المصلحة بتقديم استدعاء مستقل الى محكمة الاستئناف يطلب
فيه منها اصدار القرار بتعجيل التنفيذ
وبما ان المادة 576 مدنية تعطي ايضا من يرد طلبه التنفيذ المعجل' وان لم
يكن وجوبيا الحق باستئناف القرار لهذه الجهة فقط' وعلى محكمة الاستئناف
ان تبت بطلبه بوجه السرعة في غرفة المذاكرة' كما اعطت المادة 577
مدنية محكمة الاستئناف الحق في جميع الاحوال ان تقرر وقف التنفيذ
المعجل بناء على طلب الفريق ذي العلاقة لاسباب معينة
وبما انه يستخلص مما تقدم انه من الجائز الطعن على حدة بالقرار
الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ الحكم البدائي المعجل التنفيذ لوجوب بكل
قرار يقضي بوقف التنفيذ او بعدم وقفه باعتباره قرارا موقتا وبالتالي
فأنه من الجائز الطعن تمييزا على حدة بالقرار الاستئنافي القاضي بوقف
تنفيذ الحكم البدائي المعجل التنفيذ لوجوب تطبيق القواعد نفسها من هذه
الناحية على المحاكمة التمييزية على ما نصت عليه المادة 704 مدنية
معطوفة على المادة 615 مدنية
وبما انه وتأسسيسا على ما تقدم يكون القرار الاستئنافي المشار اليه
اعلاه' قابلا للتمييز على حدة بوصفه قرار موقتا
- قابلية قرارات قاضي الامور المستعجلة في قضايا الايجار للتمييز
-
بما انه' مهما يكن الامر وبصرف النظر عما اذا كان قانون
الايجار قد انتهى مفعوله ام لا' فأن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على
اعتبار القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل تقبل على الدوام التمييز'
لان منع التمييز الوارد في قانون الايجار لم يتناول سوى القرارات
الصادرة عن قضاة الاساس في موضوع الايجار والاشغال ) المادة 30 من
القانون رقم 83/22 ( بحيث يقتضي حصر هذا المنع بتلك القرارات فقط
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر في قضايا العجلة
-
بما انه من الراهن
ان هذا القرار جاء فاقدا الاساس القانوني اذ لا يتبين منه ما هو موضوع
التنفيذ الذي قضى به الحكم البدائي والذي اقتضى بتعيين وقف تنفيذه
استئنافا ولا الحجج التي يدلي بها كل من الفريقين المتخاصمين دعما
لمطالبه' فجاءت اسبابه الواقعية منعدمة وهي طبعا وبالتالي غير كافية
وغير واضحة لاسناد النتيجة المقررة فيه' مما حرم هذه المحكمة العليا من
ممارسة رقابتها عليه' ومما يوجب بالتالي نقضه سندا لاحكام الفقرة 6 من
المادة 708 مدنية
وبما انه' من ناحية ثانية وان كان من الجائز لمحكمة الاستئناف ان تقرر
في جميع الاحوال وقف التنفيذ المعجل بناء على طلب الفريق ذي العلاقة -
على ما نصت عليه المادة 577 مدنية- الا ان ذلك مشروط' على ما نصت عليه
احكام هذه المادة نفسها' على ان يكون واضحا ان النتائج التي ستترتب على
التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر الى ظروف القضية او اذا كانت
اسباب الطعن في الحكم يرجح معها فسخه
وبما ان محكمة الاستئناف لم تبين اي سبب للقرار الذي اتخذته فجاء
والحالة هذه خاليا من كل تعليل ومخالفا للمقطع قبل الاخير من المادة 537
مدنية' ومستوجبا بالتالي النقض من هذا القبيل ايضا
- شروط وقف تنفيذ قرار قاضي العجلة
-
وانه اذا كان عقد
الايجار لم ينظم بين زوجها والمالكين' فمرده للقرابة القائمة بينهم -
المستأجر هو ابن اخت المؤجرة - ولان المالكين قصدا التهرب من دفع
ضريبة الاملاك المبنية' ولانهما لا يستطيعان تسجيل عقود الايجار لكون
البناء مخالفا للقانون' وان زوجها قد قتل فيما بعد في طرابلس في ظروف
غامضة' ولا تزال الزوجة ماري تقيم في المأجور مع اولادها الاربعة
القاصرين وان الحكم في هذه القضية يؤدي الى التصدي للاساس الذي يخرج عن
صلاحية القضاء المستعجل' وقد طلبت المدعى عليها المستأنفة ماري في كل
حال الترخيص لها باثبات الايجار بالبينة الشخصية سندا للمادة 257
مدنية فقرتها الرابعة بسبب القرابة
وبما انه' بالنظر لظاهر ظروف هذه القضية المبينة تفصيلا اعلاه' ولان
التنفيذ المعجل للحكم البدائي القاضي بالاخلاء قد تترتب عليه نتائج
يتعذر ازالتها فيما بعد'فأن هذه المحكمة ترى وقف تنفيذ هذا الحكم ريثما
تبت محكمة الاستئناف بالموضوع العالق لديها