الأحكام

28/01/1959

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1959
التاريخ
28/01/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
شحاده، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

بما ان الحكم الاستئنافي لم يبحث مطاليب المدعي باجمالها

واخصها اجور شحن القطع التي اضطر الى ابدالها من اميركا الى بيروت

ولزوم ابدال بعض القطع التي سكتت عنها كالرادياتور وطلمبه الماء وقطع

الدريكسيون الامامي الواردة في جدول محلات كتانه ونفى بعض الوقائع

الثابته

وبما ان اغفال بحث هذه المطاليب يستوجب نقض الحكم عملا بنص المادة

27 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 950/05/10

وبما انه يستوجب نشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال

- اصول تحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة بالسيارة والناتجة عن حوادث السير

-

بما ان مسؤولية المدعى عليه السيد كميليو ريثاني

الكاملة عن الحادث ثابته بافادته الفورية في تحقيق الدرك وتقرير الخبير

شكور الذي اجرى كشفه والسيارتان في المكان الذي استقرتا فيه اثر الحادث

وبالمصور الذي وضعه الخبير شكور المذكور

وبما ان الاضرار اللاحقة بسيارة المدعي ثابتة بالصورة الشمسية المبرزة

من المدعى عليه نفسه وبتقارير الخبراء وبالبيان الصادر عن كاراج كتانه

عن ثمن القطع والاكلاف

وبما ان هذه الاضرار سببت اولا تبديل كثير من قطع السيارة حسب ما هو

مفصل في تقرير الخبيرين وفي بيان محلات كتانة وثانيا التدني في قيمة

السيارة وثالثا جلب القطع اللازمة من اميركا مما اوجب دفع اجور شحنها

ورابعا توقيف السيارة عن العمل وخامسا اجور اليد العاملة التي قامت

بالتصليح

وبما انه يضاف الى ما تقدم تعطيل المدعي باصابته في جسمه من جراء

الصدمة كما هو ثابت بتقرير الطبيب مخلوف الذي عاينه بعد الحادث

بثمانية ايام ومن المحتمل الايكون المدعي قد شعر فور الحادث بما اصيب

به

وبما ان الحكم البدائي قد اصاب من حيث النتيجة في تقدير الوقائع واحسن

في تطبيق القانون فترى هذه المحكمة الاخذ بنتيجته وابرامه