الأحكام

24/02/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 271 /1967

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
271/1967
التاريخ
24/02/1967
الرئيس
محمد الشخيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية فسخ عقد العمل في حال الاضراب غير القانوني

-

وحيث ان المدعي عليه يدلي ان اضراب المدعي ورفيقه عن العمل وقبل عرض قضيتهم على مراجع الوساطة المنصوص عنها في المادة 30 من قانون 10 ايلول سنة 1964 يجعل اضرابهم غير مشروع ويبرر صرفهم من الخدمة دون تعويض عملا باحكام المادة 63 القانون المشار اليه. وحيث ان المادة 63 المذكورة قد اعتبرت الاضراب الذي يقرره الاجراء او ارباب العمل بسبب نزاع عمل جماعي قبل واثناء مرحلة الوساطة او التحكيم اضرابا غير مشروع. وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تنص على انه وفي حال الوقوف غير المشروع عن العمل من قبل الاجراء يفقد هؤلاء كل حق في قبض اجورهم عن مدة توقفهم عن العمل وهذا يعني ان عقد عملهم لا ينتهي حكما في حال اضرابهم غير القانوني وبالتالي انه لا يحق لرب العمل صرف اجرائه من الخدمة الا اذا ثبت ان الاجراء ارتكبوا خطأ جسيما اثناء الاضراب. وحيث ان نظرية الخطأ الجسين هي نسبية وشخصية وتقدر حسب ظروف كل حالةوبالنسبة لكل فرد وعبء الاثبات يقع ولا شك على رب العمل. وحيث في النزاع الحالي فقد تبين من مدلول التحقيق ان المدعي عليه اعاد للعمل الموظفين الذين انصاعوا لرغابته ولمشيئته وصرف من الخدمة الموظفين الذين تمردوا عليه ورفضوا التوقيع وكل ذلك في فترة محدودة دون التحقيق عن خطأ كل واحد منهم بمفرده فضلا عن ان المدعي لم يثبت في لوائحه الخطأ الجسيم الشخصي الذي ارتكبه المدعي اثناء الاضراب. وحيث ان فعله هذا مخالف لروح المادة 63 من قانون 02/09/1964 وللمبادىء القانونية العامة المعترف بها المتعلقة بالاضراب. وحيث ان المجلس واستنادا لما تقدم وعلى ضوء ظروف القضية الحاضرة وملابساتها يرى اعتبار المدعي عليه مسؤولا عن فسخ عقد عمل المدعي.