الأحكام

09/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/1999
التاريخ
09/11/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة فقدان التعليل بعدم بيان الاسباب الدالة على جريمة مجامعة القاصر

-

ثانيا - في الاساس - عن السبب الخامس المدلى به: حيث ان طالب النقض يأخذ على الحكم - تحت هذا السبب - مخالفته لقاعدة تسبيب العناصر المطلوبة لذلك ورغم تضمنه ان الفعل حصل برضاء المدعية تمزق غشاء بكارتها. وحيث ان المادة 505 عقوبات المتذرع بها تشترط لاكتمال عناصرها حصول مجامعة بين الفاعل والمجني عليها. وحيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين انه في فقرة الوقائع التي استندت اليها استعرض التقارير الطبية المتعلقة بالقاصرة ومنها ما يفيد عن تمزق غشاء البكارة لديها ومنها ما ينفي حصول ذلك وقد خلص في فقرة القانون الى القول بان المضاجعة لم تفض الى فض البكارة ومنتهيا بالرغم من ذلك الى اعتبار الفعل منطبقا على المادة 505 عقوبات في فقرتها الاولى. وحيث ان الحكم المطعون فيه ينفيه فض بكارة القاصرة وقوله بذات الوقت بحصول مضاجعة من قبل المحكوم عليه الطاعن - ودون بيانه لجمع العناصر المشروطة لتطبيق المادة 505 عقوبات - يكون قد افتقد التعليل المطلوب لصحة سلامة الاحكام الامر الموجب لابطاله ونقضه وقبول طلب النقض في الاساس دون ضرورة للتطرق الى سائر الاسباب.