الأحكام

28/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
106/1999
التاريخ
28/04/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صحة استناد الحكم الى شهادة المدعي المسقط الذي لم يحلف فيها اليمين القانونية

-

في الاساس: ادلى طالب النقض بعدة اسباب في الاساس لكن من الرجوع الى محضر المحاكمة امام محكمة الجنايات تبين ان هذه المحكمة استمعت الى المدعي المسقط زين الدين ابو همين على سبيل المعلومات وهي استندت الى افادته من جملة ما استندت اليه في حكمها. وحيث ان المدعي بعد ان يسقط حقوقه الشخصية يفقد صفته كمدع. وحيث ان المادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية عددت الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم والذين يمكن استماعهم على سبيل المعلومات وليس في عدادهم المدعي المسقط وكان على المحكمة بالتالي ان تحلفه اليمين عند استماعه كشاهد. وحيث طالما لم يحلف اليمين فان شهادته تكون باطلة عملا بنص المادة 298 محاكمات جزائية ويكون الحكم الذي استند الى هذه الشهادة الباطلة مستوجب النقض.