28/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 106/1999
- التاريخ
- 28/04/1999
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صحة استناد الحكم الى شهادة المدعي المسقط الذي لم يحلف فيها اليمين القانونية
-
في الاساس: ادلى طالب النقض بعدة اسباب في الاساس لكن من الرجوع الى محضر المحاكمة امام محكمة الجنايات تبين ان هذه المحكمة استمعت الى المدعي المسقط زين الدين ابو همين على سبيل المعلومات وهي استندت الى افادته من جملة ما استندت اليه في حكمها. وحيث ان المدعي بعد ان يسقط حقوقه الشخصية يفقد صفته كمدع. وحيث ان المادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية عددت الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم والذين يمكن استماعهم على سبيل المعلومات وليس في عدادهم المدعي المسقط وكان على المحكمة بالتالي ان تحلفه اليمين عند استماعه كشاهد. وحيث طالما لم يحلف اليمين فان شهادته تكون باطلة عملا بنص المادة 298 محاكمات جزائية ويكون الحكم الذي استند الى هذه الشهادة الباطلة مستوجب النقض.