11/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 81/1999
- التاريخ
- 11/05/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى جواز تقديم التمييز من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر.
-
لجهة مدى صحة توجيه الطعون من مدعى عليهم ضد آخرين مثلهم: حيث ان كلا من المدعى عليهم طالبي النقض حسن البقار وميشال الخوري وانطوان عون لم يكتف بتوجيه طعنه ضد الحق العام والمدعي يوسف طنوس بل وجهه كذلك ضد المدعى عليهم الآخرين في ذات القضية. وحيث انه من المقرر علما واجتهادا عدم جواز تقديم طعن من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر في ذات القضية كون الاخير غير ذي صفة للخصومة والتي لا تتوافر الا في الخصم حسب ما عليه القانون وليس كما يعتقد الطاعن ويرغب. وحيث انه بالتالي يتعين حصر مفعول كل طعن بين مقدمه والحق العام والمدعي الشخصي يوسف طنوس فقط ودون الاخرين من المدعى عليهم المذكورين فيه.
- مفعول خلو قرار الاتهام في مطالعة النيابة العامة.
-
عن السبب المشترك المتذرع به في طلبات النقض الثلاثة بخلو قرار الاتهام من مطالعة النيابة العامة مما يشكل مخالفة مبطلة حسب منطوق المادة 263 من قانون الاصول الجزائية. حيث انه من التدقيق في محضر ضبط القرار الاتهامي المطعون فيه باوراقه التسع تبين انه جاء خلوا من ذكر اية اشارة لمطالعة النيابة العامة. وحيث انه بمقتضى المادة 263 من قانون الاصول الجزائية "يجب ان يشتمل قرار الاتهام على مطالعة النيابة العامة والا كان باطلا وحيث ان اشتمال قرار الاتهام على ذكر مطالعة النيابة العامة انما هو معاملة قانونية واجبة ومفروضة تحت طائلة الابطال وصدور القرار الاتهامي المطعون فيه خاليا من اية اشارة الى مطالعة النيابة العامة يوجب ابطاله ونقضه دون حاجة للتطرق الى سائر الاسباب المدلى بها في الاساس. وحيث انه بالتالي تكون طلبات النقض الثلاثة مقبولة في الاساس. وحيث انه عندما يتقرر نقض القرار الاتهامي تحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية في وظيفتها ازاء قرار قاضي التحقيق.