11/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 82/1999
- التاريخ
- 11/05/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- جريمة التزوير المعنوي والعقوبة المنطبقة عليها.
-
حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه منعه المحاكمة عن المدعى عليه المعاون اول عماد قانصو لعدم كفاية الدليل بالنسبة لما هو منسوب اليه بالرغم من ان التحقيقات تفيد انه كان على بينة بالمخالفات المرتكبة من قبل مرؤوسه المدعى عليه همام غزيل وهو يعلم ان المبالغ التي وقع الخطأ فيها غير متوجبة وهي تطلب نقض القرار لهذه الجهة واعتبار فعله منطبقا على المادة 138/203 من قانون العقوبات العسكري; وحيث انه من الثابت بالتحقيقات ان المدعى عليه المعاون اول عماد قانصو هو الذي اوعز بالاجراءات التي اتبعت من المدعى عليه الجندي همام غزيل لتنظيم اللائحة التي كانت الوسيلة لاسترداد ما حسم من الرواتب المتعلقة بالجندي المذكور ورفاقه; وحيث ان ما اقدم عليه عماد قانصو لهذه الجهة لم يكن عن حسن نية بل كان قصده تصرفا الى افادة هؤلاء من مبالغ غير موجبة لهم على ما جاء بافادة الملازم اول باسم الاحمدية اذ انه عندما سأل قانصو عن سبب تنظيم اللائحة اجابه خلافا للاواقع ان المبلغ قد حسم على الجنود الثلاثة مرتين وقد استدعى الامر تنظيم لائحة ثانية لتصحيح الخطأ الامر الذي ثبت عدم صحته لاحقا. وحيث ان ما اقدم عليه المدعى عليه عماد قانصو لهذه الجهة وهو المسؤول عن محاسبة رواتب العسكريين يؤلف اشتراكا مع الجندي همام غزيل في ارتكاب جريمة التزوير المعنوي في الحسابات الموكل امره اليها, وحيث ان فعل المدعى عليه المستدعى ضده المعاون اول عماد قانصو يكون منطبقا على الجنحة المنصوص عليها في المادة 138 من قانون العقوبات العسكري; وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد خالف القانون فيقتضي نقضه لهذه الجهة ونشر الدعوى مجددا وتقرير النتيجة المبينة اعلاه.