11/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 84/1999
- التاريخ
- 11/05/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تأمين حق الدفاع للمتهم من خلال عدم جلب الشاهد المعتمدة شهادته للتجريم.
-
عن السبب الثالث بعدم سماع جميع شهود الحق العام وعدم اتخاذ اي قرار لجهة صرف النظر عن جلبهم وسماعهم وتلاوة افادتهم مما يتعلق بالانتظام العام. حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية العائد لجلسات 28/11/1995 و16/4/1996 و7/11/1996 و13/3/1997 تبين ان المحكمة اتخذت قرار بجلب الشاهد محمد حمد فلم يحضر فتقرر جلبه مجددا وسماعه لكن لم يتطرق اليه لاحقا وحتى ختام جلسة المحاكمة ولم يتخذ بشأنه اي قرار لجهة صرف النظر عن جلبه وسماعه كما انه لم يصر الى تلاوة افادته علنا. وحيث انه عندما تقرر المحكمة جلب شاهد يصبح هذا الامر حقا مقررا لفرقاء الدعوى ومنهم الدفاع ويتعين عند عدم حضوره ان تتخذ المحكمة القرار المناسب في شأنه بعد استماع الفرقاء تمكينا لهم من ممارسة حق الدفاع المتعلق بالنظام العام الاجرائي لا سيما وان الحكم الجنائي اعتمد لتجريم طالبة النقض على اقوال الشهود المستمعين في جميع مراحل التحقيق وتبين ان من بينهم الشاهد محمد حمد حيث استمع اليه اوليا وامام قاضي التحقيق. وحيث ان عدم تأمين حق الدفاع في المحاكمة يؤثر على قانونية الحكم ويقضي الى ابطاله الامر الموجب لنقضه ودون لزوم للتطرق الى سائر الاسباب.