الأحكام

05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
142/2000
التاريخ
05/10/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة لجهة صدور الحكم الجنائي دون تلاوة قرار الاتهام علنا.

-

حيث ان المستدعي ياخذ على القرار المطعون فيه مخالفته قاعدة شفوية المحاكمة لصدوره دون تلاوة قرار الاتهام علنا. وحيث انه يتضح من محضر ضبط المحاكمة لدى محكمة الجنايات تضمنه لعبارة "تليت الاوارق كافة علنا" دون ان يفيد بصورة صريحة عن تلاوة لقرار الاتهام. وحيث ان عبارة تلاوة الاوراق علنا اذا كانت كافية للدلالة على ان جميع اوراق الملف قد تليت بالصورة العلنية الا ان تلاوة قرار الاتهام لا بد ان يشار اليها صراحة في محضر ضبط المحاكمة اذ لا يجوز الاستدلال عليها بصورة ضمنية كون تلاوة هذا القرار هي من المعاملات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام حرصا على حقوق الدفاع نظرا لما يتضمنه من وقائع وادلة بحق التمهم وكونه يحدد اطار الدعوى بحيث لا يجوز لمحكمة الجنايات تجاوز الافعال التي تناولها الى افعال اخرى غير واردة فيه. وحيث ان تلاوة قرار الاتهام هي من الامور المفروضة صراحة بموجب نص المادة 292 اصول جزائية وان ثبوت حصول هذه التلاوة لا بد ان يشار اليه بصورة صريحة في محضر ضبط المحاكمة فلا يكفي لذلك الاشارة فقط الى تلاوة الاوراق كافة. وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم تضمنه لما يثبت بصورة صريحة ان قرار الاتهام قد تلي علنا يكون قد خالف المادة 292 اصول جزائية وقاعدة شفوية المحاكمة المتعلقة بالانتظام العام مما يستوجب نقضه دونما حاجة للتطرق الى الاسباب الاخرى المدلى بها.