12/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 119/1999
- التاريخ
- 12/05/1999
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط نقض الحكم التمييزي كتشويه الوقائع والتناقض في الادلة
-
ثانيا- في الاساس حيث ان طالب النقض يدلي بعدة اسباب للنقض منها السبب السابع المتمثل تشويه الوقائع لان الحكم المطعون فيه اورد في صفحته الرابعة انه نتيجة العراك بين المتهم والمغدورة افلتت هذه الاخير منه بقوة دفعت بها الى الارض وارتطم رأسها بحاجز حديدي في حين ان التقرير الطبي الذي استندت اليه المحكمة كدليل اثبات اعتبر ان الوفاة حصلت نتيجة الضرب الوحشي الذي تعرضت له بآلة حادة. وحيث تبين فعلا من الاطلاع على الصفحة الرابعة من الحكم المطعون فيه انه اورد:".... خلال عراك المتهم مع المغدورة التي افلتت منه بقوة دفعت بها الى الارض وارتطم رأسها بحاجز حديدي مسنن فاصل بين الغرفتين مما ادى الى اصابتها بجروح بليغة:" في حين ان الطبيب الشرعي عدنان دياب الذي عاين المغدورة قبل وفاتها اورد في تقريره:" انها تعرضت لاعتداء... من قبل شخص مجهول الهوية اعتدى عليها بالضرب بآلة بشكل وحشي على الرأس... انها مصابة بجروح بليغة في الرأس... والجروح متعددة الشقوق... وتهتيك في اطراف الجلد من جراء آلة حادة معدنية... انها مصابة برضوض في الجهة وتورم موضعي... وبجرح في اليد اليسرى من آل' حادة قاطعة". وحيث تبين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه قد شوه الوقائع الثابتة بالتقرير الطبي والتي من شأنها ان تغير في مسار الحكم والنتيجة ورغم هذا التشويه فقد اعتمد الحكم المذكور التقرير الطبي المشار اليه كدليل من ادلة الاثبات دون ان تعلل تعليلا كافيا سبب اعتماد ما جاء في التقرير الطبي. وحيث ان التشويه في الوقائع مضافا اليه التناقض في الادلة الثبوتية من شأنهما ان يعرضا الحكم المطعون فيه للنقض.