16/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 147/1999
- التاريخ
- 16/11/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع فيما خص افادة الشاهد المستمع امام المحكمة والتي اعتمدها الحكم المطعون فيه من بين ادلة التجريم
-
عن السبب الثالث: حيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه وقوعه في تناقض اذ استند لتجريمه الى افادة الشاهد محمود مقصود المستمع امام المحكمة في حين ان افادته تؤكد مغادرته المنطقة قبل وقوع السرقة ويكون بذلك قد شوه افادة هذا الشاهد. حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين انه اعتمد من بين ادلة التجريم على شهادة الشاهد محمود مقصود المستمع امام المحكمة كما انه في فقرة القانون اورد ان انكار المتهم لم يحذ على قناعة المحكمة بالنظر لما ورد في شهادة الشهود المستمعين في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة ولا سيما لجهة تواجد المتهم برفقة محمد المير امام المحل المسروق وقت حصول السرقة. وحيث انه من الاطلاع على افادة الشاهد محمود مقصود المستمع امام محكمة الجنايات تبين انها تتضمن ان المتهم كان سهرانا مع الشاهد حتى منتصف الليل تقريبا حيث غادر ونفى انه شاهد المتهم لا يزال سهرانا امام المحل المسروق. وحيث ان مهمة القضاء اظهار الحقيقة واضحة جلية بادلة قويمة لا يشوبها تناقض او غموض. وحيث ان محكمة الاساس ولئن استقلت بتقدير الادلة فان حريتها في التقدير تبقى مقيدة بعدم تشويه الادلة او تضمينها ما يتعارض ومنطوق هذه الادلة. وحيث ان القرار المطعون فيه باستناده الى التجريم الى افادة الشاهد محمود مقصود وتضمينها واقعة غير واردة فيها يكون شوه هذه الافادة وما تمثله من دليل فيكون قد خالف بذلك القواعد القانونية المتعلقة بالاثبات وبالتالي قد خالف القانون الامر الموجب لابطاله ونقضه.