الأحكام

05/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/1999
التاريخ
05/05/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
متى، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الغاء الحكم الغيابي التمييزي تبعا لالقاء القبض على المتهم ومدى حق محكمة الجنايات باعادة وضع يدها على الدعوى لاعادة المحاكمة

-

ثانيا: في الاساس: ادلى طالب النقض طالبا ابطال كافة المعاملات اللاحقة لصدور قانون العفو رقم 84/91 الذي جاء بعد صدور حكم عن محكمة الجنايات الذي اعتبر فعله من قبيل الجنحة كما ادلى بان محكمة الجنايات قضت باسقاط حكم لمحكمة التمييز خلافا للاصول كما ادلى باسباب اخرى تتعلق بالاساس. حيث انه من الثابت في الدعوى الحاضرة ان طالب النقض حوكم امام محكمة جنايات القتل في بيروت وصدر غيابيا حكم عنها بحقه باعتبار فعله منطبقا على المادة 564 عقوبات واعتباره بالتالي جنحة ونتيجة الطعن بالقرار المذكور من قبل المحكوم عليه ومن قبل النيابة العامة التمييزية جرى نقض الصادر عن محكمة الحكم جنايات القتل المذكور والصادر بتاريخ 1991/06/06 واعيدت محاكمته امام محكمة التمييز التي قضت بتاريخ 1995/01/17 باعتبار فعل طالب النقض منطبقا على المادة 206/547 و201/547 والحكم بعشر سنوات اشغال شاقة وبتاريخ 1999/02/24 ورد الى محكمة جنايات القتل في بيروت من النيابة العامة الاستئنافية علم بتوقيف طالب النقض فعمدت محكمة الجنايات الى اسقاط الحكم الغيابي الصادر عنها بحقه في 1991/06/06 والحكم الغيابي الصادر عن محكمة التمييز في 1995/01/17 واعادت محاكمته مجددا واصدرت القرار المطعون فيه. وحيث طالما ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في 1991/06/06 قد طعن به تمييزا من قبل المحكوم عليه طالب الطعن ومن قبل النيابة العامة التمييزية واصدرت محكمة التمييز قرارا بنقضه في 1991/12/23 فان حكم محكمة الجنايات الغيابي يكون قد الغي ولم يعد له من وجود بعد صدور القرار بنقضه ولا يعود بعدها لمحكمة الجنايات بعد ان وضعت محكمة التمييز يدها على الدعوى ان تعيد المحاكمة امامها مجددا. وحيث يكون الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمةلا صلاحية لها لاجراء المحاكمة فانه يكون باطلا. وحيث من جهة ثانية فان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة التمييز بحق طالب النقض يسقط بمجرد القاء القبض عليه ويقتضي بالتالي اعلان سقوط الحكم الغيابي التمييزي تاريخ 1995/01/17 ووجوب اعادة محاكمة المتهم مجددا امامنا.