12/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 97 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 97/1955
- التاريخ
- 12/11/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تبليغ الاحكام الصادرة عن المحاكم الروحية وشروط الطعن به امام محكمة حل الخلافات
-
بما ان الحكم الروحي
الاساسي المطعون فيه صادر عن سيادة مطران طرابلس الماروني بتاريخ 19
حزيران سنة 1920 وهو قضى بهجر حلا جعجع لزوجها يعقوب خير الله
وباسقاطها من حق الارث منه وحق طلب المعاش
وبما انه لم يثبت ان هذا الحكم ابلغ قانونا من الزوجة
وبما ان سيادة المطران الذي اصدر هذا الحكم واصبح فيما بعد بطريركا قرر
بتاريخ 4 آب سنة 1935 بناء على التماس الزوج ودون دعوة الزوجة الى
محاكمة اصولية تثبت مضمون هذا الحكم بصفته البطريركية
وبما ان المادة 5 من القرار 2978 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1924
القاضي بانشاء محكمة حل الخلافات نصت انه فيما عدا الحالة المنصوص
عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 14 من هذا القرار لا يجوز ابدا رفع
الدعوى امام محكمة حل الخلافات عن دعاوى صدر بها احكام نهائية او قطعية
او رضى الخصوم بها على انه يجوز ان تستأنف الدعوى الى محكمة الخلافات
اذا لم يكن استؤنف حكم محكمة حل البداية او كان الاستئناف غير قانوني
لحدوثه بعد انتهاء المدات المعينة في المادة 14 من هذا القرار
وبما ان حكم 19 حزيران سنة 1920 لم يبلغ وفقا للاصول الى الزوجة المحكوم
عليها ولم يكن قد اصبح نهائيا او قطعيا عند صدور القرار 2978 فكان من
الجائز عند ادلاء الخصم به تمكين المتضرر منه من الطعن فيه اما امام
محكمة الخلافات بمقتضى احكام المادة )5( من القرار 2978 واما امام
محكمة التمييز التي حلت محل محكمة الخلافات وفقا لاحكام المادة 17
فقرة )5( من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما ان الادلاء بهذا الحكم امام المراجع المدنية انما حصل بعد صدور
قانون التنظيم القضائي في 10 ايار سنة 1950 وبعد وفاة الزوج في سنة 1952
وافتتاح تركته واستحقاق الارث فيها
وبما ان المادة 17 فقرة )5( من هذا القانون لا تقيد المراجعة بمدة ما
ولا بشروط معينة ولا تشترط البتة خلافا لاحكام القرار 2978 ان يكون
الحكم موضوع تنفيذ في دائرة الاجراء
وبما ان المراجعة المنصوص عليها في هذه المادة انما تتعلق بالاصول
وبالنظام العام فهي تطبق على القضايا المحكوم بها بتاريخ سابق لها ولا
تحول دون الطعن بهذه الاحكام
وبما ان الطعن بالحكم الروحي الصادر في سنة 1920 وبالقرار البطريركي
القاضي بتثبيت مضمونه في 4 آب سنة 1935 هو جائز ومقبول قانونا
وبما ان قول المحكمة الروحية في الحكم الروحي الصادر بتاريخ 2 تشرين
الثاني سنة 1953 بصدد تبليغ حكم 19 حزيران سنة 1920 وان القانون لا يلزم
المحكمة ان تفتش على جميع احكامها الماضية لتثبيت من صحة تبليغها
لاصحابها حسب الاصول بل انها تعتبرها مبلغة الى ان يثبت الخلاف هو
قول لا يمكن الاستناد عليه قانونا لمخالفة قواعد النظام العام التي تفرض
على من يريد الاستفادة من حكم وتنفيذه ان يثبت اولا تبليغ هذا الحكم
فضلا عن انه يستدل من حكم 2 تشرين الثاني سنة 1953 ان حلى انما تبلغت
حكم 19 حزيران سنة 1920 عندما ابلغت قرار 24 كانون الثاني سنة 1952
الروحي القاضي برد طلبها النفقه
وبما ان هذه المحكمة يمكنها ابطال الاحكام الروحية المكتسبة الدرجة
القطعية بحسب احكام القانون فلا تناقض بين قبول المراجعة ضد حكم روحي
مبرم وبين قرار محكمة استئناف لبنان الشمالي المدني الصادر في 7 تموز
سنة 1954 الذي اعتبر ان الحكم الروحي الصادر في 19 حزيران سنة 1920 قوة
القضية المحكمة
وبما ان الطعن بالحكم الروحي الصادر في 19 حزيران سنة 1920 وبالقرار
البطريركي الصادر في سنة 1935 امام هذه المحكمة هو بالنتيجة مقبول شكلا