06/08/1964
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 100/1964
- التاريخ
- 06/08/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول طلب المعونة القضائية على مهل الاسقاط ومرور الزمن
-
بما ان الحكم الغيابي الصادر في
1960/09/29 قد سقط في 1960/12/29
وبما ان الطلب التجديدي المقدم من الجهة المميز عليها قبل سقوط الحكم
المذكور في 1960/12/23 هو طلب لا تأثير له لان الحكم الغيابي لم يكن
بعد قد سقط لتطلب تجديده
وبما ان التجديد الحاصل بقرار 1960/12/30 لا تأثير له على حكم لم يكن قد
سقط بعد حين طلب تجديده
وبما ان حكم التجديد الصادر في 1960/12/30 هو حكم غيابي سقط بدوره بعد
مرور ثلاثة اشهر على صدوره دون تبليغه
وبما ان طلب المعونة الذي قدمته الجهة المميز عليها هو لتنفيذ الحكم
الصادر في 1960/09/30 الغيابي فلا يشمل تجديده او ابلاغه اذ لم تطلب
المعونة لتبليغ وتنفيذ الحكم الجديد الصادر في 1960/12/30 والمعونة منحت
بصدد حكم 1960/09/29 لا بعده قرار 1960/12/30 التجديدي
وبما انه اذا اعتبرت المعونة قاطعة لمهلة الاسقاط مع ان قرار المعونة
لا يقطع لا مهل الاسقاط ولا مهل مرور الزمن فانه لا مفعول لها هنا لانها
صدرت بصدد حكم 1960/09/29 لا بصدد قرار 1960/12/30 التجديدي الذي اضحى
الصالح وحده للعمل به لاحكم 1960/09/29
وبما انه لا يمكن التسليم بان طلب المعونة بصدد القرار الغيابي الساقط
يشمل القرار التجديدي لان الساقط لا يعود والا لما كان هنالك من ضرورة
لتجديده وكان على الخصم ان يطلب المعونة لتبليغ وتنفيذ الحكم التجديدي
الصادر في 1960/12/30 الذي هو وحده الحكم القابل للتبليغ والتنفيذ
وبما ان قرار المعونة الصادر في 1962/12/24 بصدد حكم 1960/09/29 الغيابي
الساقط قرار لا مفعول له لانه يتعلق بحكم غيابي ساقط
وبما ان حكم 1960/09/29 لو كان لا يزال قائما لما كان القانون اوجب
الاستحصال على حكم تجديدي يحل محل الحكم الغيابي الساقط
وبما انه لا يمكن اذا القول اطلاقا ان المعونة الممنوحة بصدد الحكم
الغيابي الساقط المؤرخ في 1960/09/29 قد شملت حكم 1960/12/30 الجديد
وبما انه لو قيل افتراضا منح الجهة المميز عليها المعونة القضائية شاملا
لقرار 1960/12/30 التجديدي فانه لا يفيدها شيئا لانها تركت الحكم
التجديدي بدون تبليغ مدة ثلاثة اشهر فسقط اذ لم تتبلغه المميزة الا في
1961/09/13 ومهلة سقوط قرار 1960/12/30 الجديد قد انقضت في 1961/03/13
وهي المدة التي كان يجب على الجهة المميز عليها ان تعتبرها الاجل
الاخير لابلاغ المميزة حكم 1960/12/30 منعا لسقوطه
وبما ان الاعتراض على المعونة لا يوقف مهلة السقوط لانه لا يوجد
اعتراض على قرار المعونة القضائية والمادة 434 من الاصول المدنية فمثل
هذا الاعتراض لا تأثير له على سقوط حق الخصم
وبما ان قرار المعونة سواء اكان مبرما او حصل بصدده اعتراض هو قرار لا
تأثير له على اساس الحق والحكم الغيابي يسقط حتى في حال انبرام قرار
المعونة القضائية اذا لم يقم صاحب العلاقة بابلاغه من خصمه خلال مهلة
الثلاثة اشهر التي نصت عليها المادة 502 من الاصول المدنية
وبما ان منح المعونة القضائية من جهة ثانية ولو لم يحصل اعتراض عليه هو
تدبير لا يؤثر على سقوط الحكم الغيابي الذي منحت المعونة بصدده كما
اقره العلم والاجتهاد
وبما ان المعونة القضائية الممنوحة للجهة المميز عليها لا تمنع سقوط حكم
1960/12/30 نهائيا
وبما ان نص المادة 67 من قانون التنظيم القضائي الاخير القائلة ان طلب
المعونة يوقف سريان مهلة النقض التي لا تعود الى السريان الا بعد صدور
قرار المعونة لا تطبق الا على مهلة النقض دون سواها ولا يمكن الاخذ
بطريق القياس بان تقطع سريان مرور الزمان على سقوط الحكم الغيابي
وبما انه لو صح القول بان نص المادة 67 من قانون التنظيم القضائي شامل
عام فانه كان على الجهة المميز عليها بعد صدور قرار المعونة في
1961/02/24 ان تعمد الى تجديد الحكم الغيابي ضمن مهلة الثلاثة اشهر
القانونية المنصوص عليها بالمادة 502 من الاصول المدنية لان المدة تعود
للسريان بعد منح المعونة القضائية في حين ان الجهة المميز عليها ابلغت
الجهة المميزة الحكم في 1961/09/13 اي بعد سبعة اشهر من صدور قرار
المعونة
وبما ان طلب المعونة اذا كان يوقف مهلة السقوط فان هذه تعود لتسري بعد
صدوره
وبما ان المهلة الواردة بالمادة 502 من الاصول المدنية هي مهلة سقوط لا
يوقفها اي سبب من الاسباب ومنها الاستحالة المادية خصوصا وان هذا
السبب لا يمكن التوقف عنده لانه لم يكن على الجهة المميز عليها ان
تدفع رسوما لوقف مهلة السقوط بل كان عليها ان تقدم طلبا بتجديد الحكم
الثاني الصادر في 1960/12/30
وبما ان اهمالها هذا الامر يجعل الحكم الغيابي الاخر ساقطا بدوره
- مفعول زوال الشخص المعنوي على الوكالة المعطاة منه
-
وبما ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او شركة
تنتهي بزوال هذه الشركة ان ذاك الشخص عملا بالمادة 809 من قانون
الموجبات والعقود
وبما ان شركة سكة الحديد قد زالت وبزوالها زالت الوكالات المعطاة من
مديرها الى الاستاذ مغربل والى الاستاذ مزهر فيكون التبليغ الحاصل
للاستاذ مغربل 1961/09/13 باطلا
وبما انه بعد هذا كله يتعين على الجهة المميز عليها المدعية بالاساس
بان تعيد طلباتها مجددا امام قضاة الاساس داعية في ذلك الاصول
القانونية