30/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 135 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 135/1964
- التاريخ
- 30/12/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اكتساب ملكية عقار بمرور الزمن المكسب بعد عجز الشاري عن اثبات صحة عقد البيع
-
بما ان البيان المبرز في الملف الاستئنافي عن قيود السجل
العقاري يثبت ان العقار المنازع فيه هو من النوع الاميري
وبما ان اعلام وفاة حبيب حنوش وانحصار ارثه المبرز في الملف البدائي
يحصر حق انتقال العقار المذكور بزوجة المتوفي السيدة روز عوكر وبابنته
المميز عليها فلا مصلحة لاحد في ادخال شقيقيه وشقيقته في المحاكمة الذين
هم من ورثاء المتوفي الشرعيين لان اصحاب حق الانتقال
وبما ان المميز عليها ابرزت افادة لقلم نفوس زحله تشعر بتولد
المميزتين نجلا وبديعه الاولى سنة 1906 والثانية سنة 1910 وكان ابرز في
الملف البدائي افادة للقلم المذكور تشعر بتولد المميزين طانيوس سنة
1907 وحبيب سنة 1908 وروزا وسليمان سنة 1910 وفيليب سنة 1912 وماري
سنة 1919 وجوزف سنة 1920 وايزابيل سنة 1923 وعجزت عن ابراز بقية
الوثائق المطلوبة
وبما ان من مقابل افادتي قلم النفوس بعقد البيع الصادر عن المميزة رحيل
لمورث المميز عليها يتبين ان الذين كانوا لا يزالون قاصرين عن سن الرشد
بتاريخ البيع هم فيليب وماري وجوزيف وايزابيل دون سواهم من المميزين
فلا فائدة لبديعة وروزا وسليمان من ادعائهم توقيع عقد البيع بتاريخ
انشائه طالما كانوا راشدين
وبما ان المميز عليها بالاضافة الى تشبثها باكتساب والدها ومورثها حق
التسجيل بمفعول عقد البيع الجاري بينه وبين شقيقته رحيل في 5 كانون
الثاني سنة 1930 يدلي باكتسابه حق الملكية بمرور الزمن الخماسي المسند
الى سند صحيح
وبما ان مورثها لم يكن بتاريخ ابتياعه المنازع فيه على جهل من عدم بلوغ
المميزين فيليب وماري وجوزيف وايزابيل سلوم سن الرشد ولا من غياب
المميزين طنوس وحبيب سلوم بدليل ادعائه بوجود حكمي وصاية وقيمومة
ووجود اذن بالبيع تؤهل شقيقته للتعاقد باسمهم
وبما ان المميز عليهم عجزوا عن اثبات الحكمين المذكورين والاذن بالبيع
فلا يمكن اعتبار عقد سنة 1930 المذكور ساريا عليهم ولا مؤلفا سندا صحيحا
لاقترانه منذ نشوئه بعيب انتفاء صفة البائعة رحيل فيقتضي رد دعوى
المميز عليها لجهة حصص اولائك القصر والغائبين البالغة 1080 سهما من
2400
وبما ان البينة المستمعة ولا سيما تحقيق الخبير السند نود اثبت تصرف
مورث المميز عليها المنازع فيه مدة لا تقل عن السبع عشرة سنة تلت عقد
ابتياعه غرسا وعناية تصرفا علنيا هادئا مستقلا مما يؤيد حق المميز عليها
الناجم عن ذلك العقد بتسجيل مشترى مورثها لحصص المميزين رحيل ونجلا
وبديعة وروزا وسليمان البالغة جملة 1320 سهما من 2400
- ابطال عقد البيع الجاري تواطؤا بين الوالدة وولدها لحرمان الشاري من طلب التسجيل
-
وبما ان من البينة التي استمعتها المحكمة تكون لها القناعة
اولا بان المميزين المذكورين ومن جملتهم جوزف سلوم كانوا بتاريخ عقد
البيع الصادر لهذا الاخير عن والدته بحالة عسر لم يستطيعوا معها تأمين
معالجة والدتهم من مرض الم بها ثانيا ان جوزف المذكور انما باع الحصة
التي اشتراها من والدته والحصة التي كان يملكها في المنازع فيه من ابن
شقيقته بديعة المميز فؤاد سلوم الذي كانت مهنته عامل زراعي في قب
الياس ثم انتقل الى بيروت ليعمل فيها بالخرسانة ولم يبلغ الثانية
والعشرين من عمره
وبما ان المميز جوزيف الذي اشترى حصة والدته بتاريخ 19 تشرين الثاني
سنة 1948 باعها مع حصته في المنازع فيه من المميز فؤاد بتاريخ 2 نيسان
سنة 1949 اي بعد نحو من اربعة اشهر ونصف الشهر ولم يبين السبب الجدي
الذي حدى به الى ابتياع حصة والدته وهو عازم على بيع حصته
وبما ان المحكمة مقتنعه مما تقدم ان عقدي البيع المذكورين اجريا تواطؤا
من الوالدة لابنها ومن الابن لابن شقيقته لهضم حق مورث المميز عليها في
طلب التسجيل فيقتضي ابطالهما بما يتعلق بحصة الوالدة ابطال تسجيلها في
السجل العقاري
- شروط المطالبة بقيمة التحسينات التي اجراها الشاري في العقار بعد ابطال عقد البيع
-
وبما ان المميز عليها تطالب بالتحسينات التي اجراها مورثها في
العقار عن حسن نية
وبما ان المحكمة ترى من هذه الناحية الاخذ بتقدير الخبير الاول السيد
نور الذي قام بالكشف بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1949 اي على اثر وضع
المميزين يدهم على العقار واقامة الدعوى دون تقدير الخبيرين ابو راشد
وكرم اللذين قاما بالكشف بعد نحو من خمسة سنوات والعقار بتصرف
المميزين
وبما ان الخبير الاول قدر تلك التحسينات بقيمة ثلاثة الاف ومئتي ليرة
يقتضي الزام المميزين طنوس وحبيب وفيليب وماري وجوزيف وايزابيل بدفع
ما يصيبهم بنسبة حصصهم من تلك القيمة الى اصحاب حق الانتقال في المنازع
فيه المميز عليها ناديا والدتها روز عوكر
وبما ان المحكمة ترى لما سبق اقامة الدعوى ريع فائدة القيمة المذكورة
وقيمة الريع المطالب بهما والزام المميزين المذكورين بفائدة ما اصابهم
من قيمة التحسينات القانونية من تاريخ اقامة الدعوى