30/04/1960
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1960
- التاريخ
- 30/04/1960
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين الاهلية والصفة للخصومة وامكانية تصحيح الخصومة وشروطه
-
وبما ان تعليل القرار لا سيما الوارد في الحيثيتين الاولى
والثالثة يدل على عدم التمييز بين الاهلية لخصومة والصفة للخصومة مع ان
الفرق واضح بينهما فالاولى تتعلق دون شك بالنظام العام اما الثانية فلا
تتعلق به حتما ومع ذلك فالمادتان 326,37 من قانون اصول المحاكمات
المدنية اجازتا تصحيح المحاكمة فيما يتعلق بالاهلية للخصومة وبالصفة لها
ورغم ان ليس في قانون اصول المحاكمات الفرنسي ما يقابل نص هاتين
المادتين من القانون اللبناني ليبرر بالتالي اعتناق راى بعض العلماء
الفرنسيين واجتهادات المحاكم الفرنسية فالتصحيح في بعض الظروف جائز
لديهم تحررا من القيود الشكلية
وبما ان القرار يكون بناء على ما تقدم قد اخطأ عند اعتماده احكام المادة
36 من قانون اصول المحاكمات بالخلط بين الاهلية والصفة للخصومة وبعدم
الاخذ باحكام المادة 316 من ذات القانون باطلاق عدم جواز التصحيح فمنع
على محكمة التمييز رقابتها بعدم ذكر الاسباب التي تحول دون قبول التصحيح
وبما ان لجهة العبارة المدعي اضافتها على الرأي المقتطف من شرح قانون
المحاكمات لمؤلفيه تيسيه وداراس فهي واردة في ملحقه طبعه سنة 1908 ولم
يضف اليهاdemandeur
وبما انه خلافا لما قيل في تعليل القرار فرئيس الرهبنة لم يعترض في
طلب تدخله على صلاحية المحكمة لمحاكمة رئيس المدرسة وجل ما تضمنته
المذكرة التي تقدم بها بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1951 في خاتمتها هو
اولا فتح المحاكمة وقبول تدخله وثانيا رد الدعوى واعتبار الاتفاق
المزعوم باطلا لصدوره عن غير ذي صفة ولخلوه من موافقتي عليه والاردها
اساسا اما في اسبابها فجل ما تضمنته لجهة الخصومة هو ان الخصومة لا تصح
بدون ادخاله في المحاكمة وهذا السبب لا يهدف الا لتبرير تدخله المطلوب
بخاتمة المذكرة
وبما ان تشويه الوقائع المذكورة في تعليل القرار يفقده اساسه القانوني
بما ان مسألة صحة الخصومة لا تتعلق بالنظام العام بدليل جواز التصحيح
المنصوص عليه في المادة 326 من قانون اصول المحاكمات المدنية
وبما ان بين تاريخ التسليم النهائي وتاريخ لائحة المدعي المقدمة في
كانون الثاني سنة 1952 المتضمنة طلب الحكم على رئيس العهد ورئيس
الرهبنة معا لم يمر الا سنة ونحو من خمسة اشهر فلا تكون الدعوى ساقطة
بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 352 من قانون الموجبات والعقود
بما ان رئيس الرهبنة وقع للموافقة امضاءه على العرض الذي قدمته شركة
الريجي جنرال المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1947
- الطبيعة القانونية للمصلحة والتي تبرر التدخل في الدعوى
-
وبما ان مجرد احتمال مصلحة لشخص ثالث في الدعوى حتى وان كانت معنويه
يبرر تدخله فيها شرط ان تكون المحكمة صالحة لرؤيتها
وبما ان لا شك في ان للرهبنة مصلحة في الدعوى وان المحكمة صالحة لرؤيتها
لذلك كان على القرار المميز قبول تدخل رئيس الرهبنة والنظر في اساس
الدعوى وقد خالف احكام المادتين 326,37 من قانون اصول المحاكمات واساء
تفسيرها باعتماده لرد الدعوى ان تدخل رئيس الرهبنة وقبوله في الدعوى لا
يلغي العيب في صحة الخصومة
وبما ان مذكرة رئيس الرهبنة التي يطلب بها التدخل في الدعوى مصدره
بتصريحه بالتدخل من اجل تصحيح الخصومة ويلي هذا التصريح اسباب دفاعه في
الاساس
وبما ان الدعوى لم تكن قد جهزت للحكم عند تدخله لتعترض هذا التدخل
للمحاذير الواردة في المادة 326 من قانون اصول المحاكمات التي توجب
على القاضي رد طلب التصحيح
بما ان المدعي وشركة الريجي جنرال ملتزمة الاشغال طلبا رد طلب ادخال
هذه الاخيرة في المحاكمة الاولى لوروده بعد ان اضحت الدعوى جاهزة للحكم
والثانية لسقوط الحق بمطالبتها بمرور الزمن القصير
وبما ان كلا السببين متوفران في الدعوى فمن جهة لم يطلب ادخال الشركة
المذكورة في المحاكمة الا بتاريخ 17 كانون الاول سنة 1954 اي بعد ايداع
تقرير الخبير باكثر من شهر ومن جهة اخرى لم يطلب ادخالها الا بعد مرور
اكثر من سنتين على تسليم الاشغال
بما ان تعاقد موظف على عمل ما قد يعرضه الى عقوبات مسلكية اما عقده
فلا يعد باطلا
وبما انه كان يقتضي الترخيص للخبير بالاطلاع على تلك الوثائق للتوثيق
من صحة افادة مندوب الشركة الملتزمة ان كان لجهة واضع الخرائط او تدقيق
المدعي في جداول الاعمال وابدأ ملاحظاته بشأن الاخطاء المزعوم حصولها
للتيقن من قيام المدعي بالمراقبة التي تعهدها ورد طلب ادخال تلك الشركة
الملتزمة للاسباب الواردة في الجواب على سبب النقض الرابع