الأحكام

09/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1987
التاريخ
09/06/1987
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قيد اشارة الدعوى العقارية على كل اطوار المحاكمة

-

وبما

ان اشارة الدعوى البدائية قد سجلت على صحيفة العقار مدار النزاع وهذا

القيد - طالما لم يشطب - يستمر بما له من مفاعيل الى ان يفصل بالدعوى

نهائيا ويتحقق به الشهر للغير الذي يتوخاه القانون من وراء اشتراط قيد

الدعوى العقارية في الصحيفة العينية للعقار او الحق العيني المسجل '

الوارد في المادتين 9 و47 ) فقرة 1 ( من القرار 188 ' ويعفى بالتالي من

واجب القيد مجددا في جميع مراحل الدعوى الاخرى . بما في ذلك المرحلة

التمييزية ' اذ يكون الغير ' بوجود هذا القيد ' قد اصبحوا على بينة من

وجود النزاع بشأن العقار ولم يعد ثمة حاجة لابلاغ امانة السجل العقاري

طرق المراجعة اللاحقة لاجراء القيد مجددا ' وهذا ما سارت عليه محكمة

التمييز باجتهاد مضطرد ' فيرد ما يدلي به المميز عليهن لهذه الجهة.

- الخصومة في التمييز التبعي

-

بما ان الاجتهاد قد استقر - بشأن

تطبيق المادة 68 تنظيم قضائي على ان طلب النقض التبعي لا يصح تقديمه

الا بوجه طالب النقض الاصلي دون ما عداه من الخصوم الذين لم يتقدموا

بطلب نقض اصلي .

وبما ان طلب النقض التبعي يكون بالتالي مستوجب الرد شكلا

- تعلق مهلة الطعن بالقرار القاضي بتثبيت محضر التحديد والتحرير بالانتظام العام

-

حيث من المقرر ان مهلة السنتين المحددة للمداعاة

بالحق العيني امام. المحاكم العادية ' لمن فاته الاعتراض خلال عملية

التحديد والتحرير ' بمقتضى المادة 31 من القرار 168 والمادة 17 من

القرار 188 ' انما هي مهلة اسقاط تتعلق بالنظام العام ويتوجب على

المحكمة اثارتها عفوا ان لم يثرها صاحب الشأن

وبما ان القرار الاستئنافي بذهابه هذا المذهب يكون قد خالف المادة 31

من القرار 186 وكذلك المادة 17 من القرار 188 بحيث يتعين نقضه لهذا

السبب دونما حاجة لبحث باقي اسباب النقض المدلى بها.