19/02/1985
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1985
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1985
- التاريخ
- 19/02/1985
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الجمع بين الاسباب التمييزية
-
وحيث ان مثل هذا الخلط اذ يجعل السبب المدلى به
دون جدوى كونه لا يقبل في الشكل الذي ورد فيه ' فهو في ما تنعاه على
القرار من مخالفة للقانون في غير محله . لان ذهب اليه المحكمة يستند
الى صريح النص ) مادة 7 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ
40/8/30 بعد تعديله بقانون 54/1/20 ( الذي طبقه الاجتهاد بالاستمرار ضمن
المفهوم الذي ذهبت اليه المحكمة
- انتفاء صفة المالك المجاور بطلب هدم البناء المخالف
-
وحيث ان المادة 79 من
المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 40/8/30 المعدلة بقانون 54/1/20 ان خولت
الادارة هدم البناء المخالف للرخصة او المبنى دون رخصة فلا شأن للمدعي
بهذا الحق المعطى لها ' علما انها رخصت بالبناء وانه بني بمقتضى رخصة
يستقيم ما يدلي به المميز من هذه الجهة
- انتفاء حق المتضرر بالخيار بين التعويض العيني والعطل والضرر الناشىء من المسؤولية الجرمية
-
وحيث خلافا لما ذهب اليه المميز ان التعويض عن
ضرر غير مشروع كما هو مقرر بالمادة 122 موجبات لا يولي المتضرر الخيار
طلب التعويض المباشر او العطل والضرر لان المادة 136 يجعل الاصل في
التعويض من النقود وتترك للقاضي الخيار بين جعل التعويض عينا او عن
طريق العطل والضرر مما يجعل هذا السبب مردودا من جميع نواحيه
وحيث ان لمحكمة الاساس سلطانا مطلقا في تقديرها للتعويض وتحديد العطل
والضرر ولا رقابة لهذه لمحكمة عليها من هذه الجهة ولا وجه بالتالي
للتذرع بمخالفة المادة 260 موجبات
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تعليل مخالفة تقرير الخبير
-
وحيث
انه اذا كان للمحكمة ان تخالف رأي الخبير فعليها تعليل ذلك عملا
بالمادة 301 مدنية التي تذرع المميز بمخالفتها
وحيث ان نفي الضرر بصورة تجافي المنطق لا سيما المنطق الذي اعتمدته
المحكمة في قرارها ' لا يعد تعليلا رمى اليه النص مما يشكل مخالفة
لاحكام المادتين 301 و4 مدنية ويتعين معه نقض القرار من هذه الجهة