الأحكام

19/02/1985

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1985
التاريخ
19/02/1985
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الجمع بين الاسباب التمييزية

-

وحيث ان مثل هذا الخلط اذ يجعل السبب المدلى به

دون جدوى كونه لا يقبل في الشكل الذي ورد فيه ' فهو في ما تنعاه على

القرار من مخالفة للقانون في غير محله . لان ذهب اليه المحكمة يستند

الى صريح النص ) مادة 7 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ

40/8/30 بعد تعديله بقانون 54/1/20 ( الذي طبقه الاجتهاد بالاستمرار ضمن

المفهوم الذي ذهبت اليه المحكمة

- انتفاء صفة المالك المجاور بطلب هدم البناء المخالف

-

وحيث ان المادة 79 من

المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 40/8/30 المعدلة بقانون 54/1/20 ان خولت

الادارة هدم البناء المخالف للرخصة او المبنى دون رخصة فلا شأن للمدعي

بهذا الحق المعطى لها ' علما انها رخصت بالبناء وانه بني بمقتضى رخصة

يستقيم ما يدلي به المميز من هذه الجهة

- انتفاء حق المتضرر بالخيار بين التعويض العيني والعطل والضرر الناشىء من المسؤولية الجرمية

-

وحيث خلافا لما ذهب اليه المميز ان التعويض عن

ضرر غير مشروع كما هو مقرر بالمادة 122 موجبات لا يولي المتضرر الخيار

طلب التعويض المباشر او العطل والضرر لان المادة 136 يجعل الاصل في

التعويض من النقود وتترك للقاضي الخيار بين جعل التعويض عينا او عن

طريق العطل والضرر مما يجعل هذا السبب مردودا من جميع نواحيه

وحيث ان لمحكمة الاساس سلطانا مطلقا في تقديرها للتعويض وتحديد العطل

والضرر ولا رقابة لهذه لمحكمة عليها من هذه الجهة ولا وجه بالتالي

للتذرع بمخالفة المادة 260 موجبات

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تعليل مخالفة تقرير الخبير

-

وحيث

انه اذا كان للمحكمة ان تخالف رأي الخبير فعليها تعليل ذلك عملا

بالمادة 301 مدنية التي تذرع المميز بمخالفتها

وحيث ان نفي الضرر بصورة تجافي المنطق لا سيما المنطق الذي اعتمدته

المحكمة في قرارها ' لا يعد تعليلا رمى اليه النص مما يشكل مخالفة

لاحكام المادتين 301 و4 مدنية ويتعين معه نقض القرار من هذه الجهة