23/02/1985
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1985
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1985
- التاريخ
- 23/02/1985
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- حجار، مغنية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول ضم الدعويين للتلازم لجهة قابليتهما للتمييز
-
وبما انه من الاطلاع على
اوراق هذه الدعوى يتبين انه بعد تقرير ضم الدعويين فان المتداعيين
استمرا في المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية وامام هذه المحكمة
على التسليم كليا بهذا الوضع وتناول الدعويين المضمومتين بالبحث
ومعالجتهما كما لو انهما دعوى واحدة وتقديم دفوعهما واحدهما تجاه الاخر
بشأن المطالب الواردة فيهما دونما تفريق او تمييز بعد اخذها بجملتها
ككل لا يتجزأ ' ومن شأن ذلك في القضية الحاضرة حيث الدعويان المضمومتان
يقوم التلازم بينهما بصورة اكيدة لكون الحل الممكن اعطاؤه يؤثر في الحل
الممكن اعطاؤه للاخرى ان يؤدي الى جعل الحكم فيها قابلا للاستئناف
وبالتالي للتمييز طالما ان احد الطلبات في الدعويين المضمومتين وهو طلب
ازالة التعديي هو غير معين القيمة ويقبل الاستئناف وبالتالي التمييز
وبما انه بعد ان تبين ان القرار المطعون فيه هو مما يقبل الطعن بطريق
التمييز ' يكون طلب النقض مستوفيا جميع شروطه ومقبولا شكلا
- قابلية قرار الحجز الاحتياطي للطعن العادي
-
وحيث ان الاجتهاد ليس الا مصدرا
من المصادر التكميلية لقانون اصول المحاكمات او لغيره من القوانين
يؤدي وظيفة خلاقة في مجال تفسير الغامض من نصوصها واكمال فقراتها عند
الاقتضاء . دون ان يوصف عمل الاجتهاد هذا بالاشتراع او بحلول القاضي
محل المشترع اذ لكل منهما وجهة ولطالما استبق الاجتهاد النص في كثير
من الحالات والامثلة على ذلك كثيرة ومنها قبول طرق المراجعة حتى ضد
القرارات الصادرة بذيل عريضة: دون ان يكون في ذلك اي افتأت على مجالات
التشريع بل تفسير وسد ثغرات ليس الا
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة العليا قد سار مؤتلفا مع الاتجاه الحديث
في العلم ولاجتهاد والاشتراع بالقول بجواز الاعتراض على القرارات
الرجائية والقرارات الادارية القضائية لا سيما تلك التي تخفي نزاعا
مرتقبا كالقرارات بذيل عريضة: اسوة بالقرارات النزاعية من قبل من صدرت
هذه القرارات بغيابه وعلى جواز الاستئناف هما طريقتان عاديتان من طرق
المراجعة ولا يجوز منعهما الا بنص وفي حال سكوت المشترع يبقى الجواز
هو القاعدة
وحيث ان من حق المحجوز عليهم المميزين اذا والذين صدرت قرارات الحجز
غيابا بحقهم الاعتراض عليها امام ذات المرجع الذي اصدرها والذي يسترد
بدوره صلاحيته للنظر بها مجددا على ضوء اقوال الطرفين
وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف بقرارها المطعون به خلاف هذا المذهب
يعرض قرارها للنقض