الأحكام

14/05/1987

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1987
التاريخ
14/05/1987
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية اكتساب العقار المسجل بالالحاق لانتفاء عنصر حسن النية وحق محكمة التمييز في الرقابة على توفر حسن النية

-

وحيث ان الشارع عندما

سن نظام السجل العقاري رمى من ورائه لارساء الحقوق التي ترد على عقار

مسجل فيه على اساس ثابت لا يتزعزع معتبرا ان الحقوق المقيدة فيه تسرى

على الغير عملا بصراحة نص المادة 8 من القرار 188

وحيث اذا كان لا يمتنع مبدئيا التملك بالالحاق عند توفر شروط المادة

216 من القرار 3339 حتى في ظل نظام السجل العقاري ' كما هي الحال

بالنسبة للوارث الظاهر ان كان حسن النية اي عندما يعتمد طالب التملك

بالالحاق قيود السجل العقاري انه يتجاوزها او يناقضها فان ما ذهبت

اليه المحكمة في قرارها يشكل خطأ في الوصف القانوني للوقائع التي

استثبتتها وذلك بمخالفة المواد المنوه عنها وبالتالي المادة 216 من

القرار 3339 التي طبقتها الامر الخاضع لرقابة هذه االمحكمة

وحيث لا يرد على ذلك ان تقدير حسن النية او سوئها انما يعود لمحكمة

الاستئناف باعتبارها محكمة الاساس ' لان ذلك محله عندما يكون الامر

متروكا لتقديرها وليس عندما يكون الشارع قد تدخل في الامر مستبعدا حسن

النية ومكرسا سؤها بفعل النصوص المار ذكرها ' ناهيك عن انه حتى في

الموضع الذي يسوغ التذرع بحسن النية فان حسن النية الذي صاحبه خطأ ناجم

عن اهمال يرتب مسؤولية صاحبه بحيث يكون خير تعويض عنه التنفيذ عينا

وذلك باستبعاد اعتماد حسن النية المدلى بها ' وهو ما كرسه الفقه

والاجتهاد

ان مبدأ علنية قيود السجل العقاري يفترض قيام قرينة قاطعة' لا تقبل

اثبات العكس على اطلاع العموم على تلك القيود بحيث تسرى بوجهها مذ

كانت الغاية الاساسية لنظام السجل العقاري هي سريان تلك القيود بوجه

الغير بمجرد شهرها وبالتالي تمكينه من الاطلاع عليها

وحيث يكون القرار المطعون فيه من حيث قضائه تمليك المميز عليه

بالالحاق مستوجبا النقض ' الامر الذي يستتبع نقضه في الشق منه الذي بني

عليه ' وهو الذي رد دعوى الجهة المميزة بالريع او العطل والضرر ما دامت

المادة 216 من القرار 3339 تجعل الثمار تطبيقا للقواعد العامة ' من حق

المتصرف الحسن النية فلا يطالب بها' وهو ما قاله القرار الاستئنافي

بصيغة معينة ' فباستبعاد تطبيق هذا النص لعدم توفر شروطه واستبعاد حسن

نية المميز عليه بحيث يغدو سيئ النية وتصح عندها مطالبته بالثمار عملا

بالمادة 217 من ذات القرار