12/04/1972
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/1972
- التاريخ
- 12/04/1972
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليدس، الاسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول توجيه المذكرة التمهيدية عند الادعاء على بلدية بيروت
-
بما ان المادة 77 من قانون البلديات رقم 62/29 الصادر بتاريخ
1963/05/27 تقضي بعدم جواز اقامة الدعوى على البلدية لدى القضاء الا بعد
ان يرسل المدعي الى المحافظ مذكرة يشرح فيها موضوع دعواه واسبابها واذا
لم يتقدم المدعي بالمذكرة المشار اليها ردت دعواه
وبما ان هذه المذكرة تقدم الى المحافظ بصفته ممارسا لسلطة الوصاية على
البلديات
وبما انه بموجب احكام المادة 113 من قانون البلديات المذكور آنفا
يتولى المحافظ في مدينة بيروت اعمال السلطة التنفيذية في البلدية
المذكورة ويتولى وزير الداخلية سلطة الوصاية
وبما ان اناطة سلطة الوصاية على بلدية بيروت بوزير الداخلية يعود الى
نص المادة 113 المذكورة فلا مجال للاجتهاد في ان المذكرة التمهيدية
يمكن ان توجه الى غير الوزير في علاقة المتداعين مع بلدية بيروت
- مفعول اعتبار النقص في التعليل اغفالا للبت بأحد المطالب >
-
بما ان النقص في التعليل ليس سببا من اسباب النقص
وبما ان في قول المحكمة ان لا حاجة لبحث الاسباب الاخرى المدلى بها
لعدم الفائدة يتضمن ردا على هذه الاسباب لا يمكن معه القول بان المحكمة
اغفلت البت باحد المطالب .