18/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1955
- التاريخ
- 18/01/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لبطلان القسمة الرضائية بسبب غياب احد الشركاء
-
حيث ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون
عندما اعتبرت القسمة الرضائية باطلة لسبب من انها حصلت رغم وجود وريث
غائب وبناء على طلب احد الورثة الذي جرت القسمة باطلاعه ومعرفته اي
انها اعتبرت ان القسمة الرضائية بسبب غياب احد الشركاء في التركة
باطلة بطلانا مطلقا وانه بالتالي يمكن لكل ذي مصلحة ان يدلي بهذا
البطلان بينما ان مجرد غيبة احد الشركاء لا تجعل القسمة الرضائية باطلة
بطلانا مطلقا فالبطلان في هذه الحالة هو نسبي لانه وضع من اجل حماية
مصالح الغائب فله وحده ان يدلي بسبب البطلان اذا كانت له فائدة بذلك
وحيث انه يجب لهذا السبب نقض الحكم الاستئنافي المميز
- اصول اثبات القسمة الرضائية بين الورثة ومفعول ابطالها
-
حيث ان القانون لا يفرض مراسيم خاصة من اجل اجراء
عقد مقاسمة رضائية
وحيث ان تنظيم عقد المقاسمة يتبع ذات الاصول والقواعد التي يفرضها
القانون لتنظيم العقود العادية
وحيث انه من اجل معرفة الاصول الواجب اتباعها في كيفية اجراء العقد
المذكور يجب الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني الذي
كان معمولا به في ذلك التاريخ
وحيث ان المادة /82/ من قانون الاصول الحقوقية المذكور تنص انه يجوز
اثبات المدعي باقامة الشهود في المعاملات الكائنة بين الزوج والزوجة
والاصول والفروع والاخ والاخت او اولادهما او بين الوالد والوالدة
واختهما والحم والحماة
وحيث انه يجوز اذن اثبات المقاسمة موضوع هذه الدعوى بشهادة الشهود
لانها حصلت بين اشقاء وبين اشقاء واولاد اشقاء
وحيث انه من جهة ثانية عندما يرغب احد الشركاء ان تبطل قسمة رضائية
حصلت على الاموال المشتركة فعليه ان يطلب ابطال هذه القسمة واعادة
الحالة على ما كانت عليه فيما يتعلق بجميع الاملاك والاموال التي كانت
مشتركة وجرت عليها القسمة لا ان يطلب لغاية في النفس اعتبار الشيوع
ما يزال قائما في قطعة من القطع المتروكة عن المورث وبغض الطرف عن
بقية القطع والاموال ومنها تلك التي يتمتع المدعي بها بالاستقلال ولوحده
منذ تاريخ القسمة فالتركة حق لا يتجزا الا بالقسمة ولا يمكن ابطال
القسمة في بعض اجزائها دون البعض الاخر الا برضى كل الشركاء