الأحكام

11/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1955
التاريخ
11/02/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تغيب المدعي في الجلسة اللاحقة للجلسة الاولى

-

وحيث انه عملا بنص المادة 488 لا يجوز للمحكمة ان تقضي

بابطال المحاكمة الا عند عدم حضور المدعي جلسة المحاكمة الاولى اما اذا

حصل تغيبه في اية جلسة اخرى بعد الجلسة الاولى فانها لا يمكنها الا ان

تقضي باساس النزاع

وحيث ان المحكمة تكون خالفت احكام المادة 488 من اصول المحاكمات

المدنية وعرضت حكمها للنقض لهذا السبب يمكن الادلاء به عفوا لانه

يتعلق بمعاملة جوهرية تتعلق بحسن سير المحاكمات

- عب ء اثبات الوصف القانوني للعقار في دعوى ازالة التعدي

-

وحيث ان الدعوى تدور حول غصب المشاع وعلى المستانف ان

يثبت ان العقار المغصوب هو مشاع وان المستانف عليه غصبه

وحيث انه لم يتمكن من اثبات من ان العقار هو مشاع وبالتالي لا يمر على

التصرف به الزمن ولا ان المستانف عليه غصبه بل على العكس قد ايدت

المستندات المبرزة في الدعوى اي المستانف عليه اشتراه من اللجنة

المشاعية

وحيث ان الحكم البدائي يكون توصل الى النتيجة الصحيحة الواردة في

الفقرة الحكمية للاسباب المتقدمة دون الاسباب الواردة فيه

وحيث بالتالي يجب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستانف للاسباب

الواردة في هذا الحكم الصادر عن هذه المحكمة