11/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1955
- التاريخ
- 11/02/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تغيب المدعي في الجلسة اللاحقة للجلسة الاولى
-
وحيث انه عملا بنص المادة 488 لا يجوز للمحكمة ان تقضي
بابطال المحاكمة الا عند عدم حضور المدعي جلسة المحاكمة الاولى اما اذا
حصل تغيبه في اية جلسة اخرى بعد الجلسة الاولى فانها لا يمكنها الا ان
تقضي باساس النزاع
وحيث ان المحكمة تكون خالفت احكام المادة 488 من اصول المحاكمات
المدنية وعرضت حكمها للنقض لهذا السبب يمكن الادلاء به عفوا لانه
يتعلق بمعاملة جوهرية تتعلق بحسن سير المحاكمات
- عب ء اثبات الوصف القانوني للعقار في دعوى ازالة التعدي
-
وحيث ان الدعوى تدور حول غصب المشاع وعلى المستانف ان
يثبت ان العقار المغصوب هو مشاع وان المستانف عليه غصبه
وحيث انه لم يتمكن من اثبات من ان العقار هو مشاع وبالتالي لا يمر على
التصرف به الزمن ولا ان المستانف عليه غصبه بل على العكس قد ايدت
المستندات المبرزة في الدعوى اي المستانف عليه اشتراه من اللجنة
المشاعية
وحيث ان الحكم البدائي يكون توصل الى النتيجة الصحيحة الواردة في
الفقرة الحكمية للاسباب المتقدمة دون الاسباب الواردة فيه
وحيث بالتالي يجب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستانف للاسباب
الواردة في هذا الحكم الصادر عن هذه المحكمة