الأحكام

04/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1955
التاريخ
04/05/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في عدم امكانية استئناف القرارات الاعدادية وقرارات القرينة على حدة' ووجوب تنفيذها

-

حيث ان القرارات الاعدادية وقرارات القرينة لا

يمكن ان تستأنف على حده وهي واجبة التنفيذ فورا لذلك فان تنفيذها دون

تحفظ من قبل المتداعين في الدعوى لا يعني ابدا انهم رضخوا لها وقبلوا

بها وان مجرد عدم ابداء اي تحفظ قبل المباشرة بتنفيذها يفقدهم حق

استئنافها

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم بيان محكمة الاستئناف كيف انها قبلت استماع البينة الشخصية اثبات لما يخالف مندرجات صك البيع المسجل

-

وحيث ان القرار الاعدادي المطعون

فيه قد بني على ان استماع البينة الشخصية على ضوء اقوال الطرفين

والوثائق والقرائن والوقائع الواردة في الدعوى بداية واستئنافا يساعد

القضاء على التثبت من الحقيقة القانونية والمادية بصورة مقنعة اي على

معرفة ما اذا كان شراء المستأنف للعقار رقم /17/ يشمل ايضا العقار رقم

/18/ منطقة رنحى ام لا

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها المطعون فيه كيف انها

قبلت استماع البينة الشخصية اثباتا لما يخالف مندرجات صك البيع

المسجل لدى امانة السجل وما هي الوثائق والقرائن والوقائع التي تقول

انها واردة في الدعوى

وحيث ان القرار المطعون فيه يكتنفه الابرام فلا يمكن محكمة التمييز

معرفة ما اذا كان مطابقا للقانون ام لا وبالتالي يكون فاقدا اساسه

القانوني ومستوجبا النقض

- نقض القرار الاعدادي يؤدي الى نقض الحكم النهائي

-

وحيث ان القرار

الاعدادي يؤدي ايضا الى نقض الحكم النهائي المبني عليه

- مفعول ريع العقار بموجب سند عادي على حق المشتري الثاني الذي سجل شراءه الحاصل بتاريخ لاحق في السجل العقاري

-

وحيث ان الموجب الذاتي

لا يتعدى شخص المتعاقدين بحيث انه اذا افرغ البائع ذات العقار الى

شخص ثالث ونقل ملكيته على اسم هذا الشخص في السجل العقاري فانه لا

يكون من مفعول لهذا الاتفاق العادي على حق المشتري الثاني المفرغ اليه

العقار في الدائرة المختصة حتى ولو فرض ثبوت ان تاريخ العقد العادي هو

اسبق من تاريخ التفرغ للمشتري الثاني

وحيث اننا نذهب الى ابعد من ذلك فنقول ان مجرد معرفة المشتري الثاني

بالعقد العادي الحاصل بين بائعه والمشتري الاول على ذات العقار هو يعيب

غقد شرائه ولا يمكن للمشتري بسند عادي من حرمانه من حقه على العقار

الذي اشتراه وسجله على اسمه فالعقد العادي لا تأثير له على الغير ولا

يربط هذا الغير بأي موجب تجاه المتعاقدين فيما وانه لا يصبح مفعول

للعقد المذكور على الشخص الثالث الا عندما يتواطأ هذا الاخير مع صاحب

العقار على تهريبه من ملاحقة المشتري بصك عادي وليس عندما يسجل الشخص

الثالث العارف بالبيع العادي العقار على اسمه كيما ينتفع به لنفسه دون

نية لتواطؤ على التهرب من ملاحقة المشتري الاول