الأحكام

30/05/1961

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1961
التاريخ
30/05/1961
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
فران، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اعطاء محكمة الاستئناف قرارا بدون ان تبين اسبابه او ترد على الاسباب المدلى بها

-

وحيث انه اذا اعطت محكمة الاستئناف

قرارا بدون ان تبين اسبابه او ترد على الاسباب المدلى بها لرد الطلب

الذي اقرته يكون قرارها بدون تعليل ومخالفا بالتالي لاحكام المادة 4 من

الاصول المدنية ويستوجب الرد

وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلا بدون تفريق بين

استئناف القرار الاعدادي واستئناف القرار النهائي

وحيث انه لا يمكن البحث في اساس اي قرار قبل استئنافه شكلا وطالما ان

القرار الاستئنافي يستوجب النقض لعدم تعليل قبول الاستئناف شكلا لجهة

القرار الاعدادي وطالما ان المحكمة لم تفرق في قراره بين القرارين خصوصا

وانه عندما بحثت في الاساس اعتمدت البينة الشخصية المستمع اليها في

بعض نواحي قرارها' ولم تقل لماذا لم تعتمدها في الامور الاخرى مع انها

قالت بمخالفة القرار الاعدادي للمادة 254 من الاصول المدنية ومع ان ثمة

تلازم بين هذا القرار الاخير والقرار المميز ويقتضي بالتالي نقض القرار

المميز برمته

- عدم التلازم بين قرارين اعداديين يشكل اللاحق منهما تتمة للاول وتنفيذا له ومفعول عدم استئناف احدهما

-

وحيث ان قرار

1957/08/14 لم يبحث ولم يفصل نقطة قانونية بل هو عبارة عن استيضاح

يتعلق بامور تعود للتحقيق المقرر اجراؤه بالقرار الاول بحيث يكون تتمة

او تنفيذا له . فلا يؤدي عدم استئنافه الى رد استئناف القرار الاعدادي

الاول

- مفعول عدم مراعاة المعاملات الشكلية لدى اجراء عقد بيع العقار خارج مكتب رئيس المكتب المعاون

-

وحيث ان قرار 1957/08/14 لم

يبحث ولم يفصل نقطة قانونية بل هو عبارة عن استيضاح يتعلق بامور تعود

للتحقيق المقرر اجراؤه بالقرار الاول بحيث يكون تتمة او تنفيذا له .

فلا يؤدي عدم استئنافه الى رد استئناف القرار الاعدادي الاول

وحيث ان هذه المعاملات وان يكن منصوصا عنها بالمادتين 43 و 44 من

القرار 189 بصورة الزامية . الا انه لا نص على بطلان العقود التي لا

تتوفر فيها وهي ليست من المعاملات التي تدخل في صيغة العقد عندما ينظم

في مكتب رئيس المكتب المعاون بل انها معاملات شكلية ترافق العقود

التي تجرى خارج المكتب زيادة في الحرص على جدية اسباب الانتقال ' فلا

ينطوي عدم القيام بها على مخالفة جوهرية في صيغة العقد تستوجب بطلانه '

بل يمكن ان يؤدي عدم مراعاتها الى اتخاذ تدابير تأديبية بحق الموظف

الذي خالفها ' او الى اعطاء المتضرر منها حق مطالبته بالعطل والضرر.

خصوصا وانه في الدعوى الحاضرة لا تنكر الجهة المدعية عجز العاقد عن

الانتقال او حصول العقد في محل وجوده

وحيث ان العقد من الناحية الشكلية لا يستوجب البطلان والحكم البدائي

الذي قضى بابطاله يكون في غير محله القانوني ويستوجب الفسخ

- امكانية اثبات عكس العقود التي يجريها موظف رسمي بادعاء تزويرها

-

وحيث انه في العقود التي يجريها موظف رسمي يوجد

وقائع لا يمكن اثبات عكسها الا بالتزوير وهي الوقائع التي تحقق منها

المأمور الرسمي بذاته كمحل العقد وتاريخه وصحة التواقيع وما يعزوه الى

المتعاقدين من التصريحات )المادة 156 من الاصول المدنية(

- مفعول عدم تحديد القرار الاعدادي الوقائع التي قرر التحقيق فيها للتثبت منها

-

وحيث فضلا عن ذلك ان بيان الوقائع المقرر

التحقيق بصددها يتوجب قانونا لتمكين الخصم من الاستعداد لمناقشة الشهود

بصدد هذه الوقائع ومن تقديم البينة المعاكسة عند الاقتضاء

وحيث ان القرار الاعدادي بعدم تحديد الوقائع التي قرر التحقيق للتثبت

منها يكون خالف احكام المادتين 156 و 254 من الاصول المدنية فيستوجب

الرد