الأحكام

30/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1962
التاريخ
30/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تشكيل الخصومة في حالات الادعاء بحق الانتفاع بالطريق العام

-

وحيث ان حق المرور لكل فرد على الطريق العام يخول هذا الاخير حق

الادعاء في كل ما من شأنه ان يمنعه من استعمال هذا الحق او ينقص مداه

وحيث ان حق الادعاء في هذه الحالة يفترض ثبوت الصفة العامة للطريق

اما اذا قام نزاع جدي على هذه الصفة وكان من اللازم اثبات كون الطريق

عاما فيصبح ادعاء الفرد بالاعتداء على حق استعماله للمرور موقوفا على

الفصل بالادعاء المتعلق بصفة الطريق العام الامر الذي يعود الى الادارة

المختصة لا الى الافراد المنتفعين ولا يمكنهم ان يحلوا محل الادارة بهذا

الشأن

وحيث ان للافراد في سبيل صيانة حقوقهم بالانتفاع ان يدخلوا الادارة في

المحاكمة لتتولى الادعاء بالطريق العام ولا يمكن ان تصح الخصومة دون

حضور الادارة

وحيث ان الاستاذ رباط لم يدخل الادارة في المحاكمة وليس له صفة

للادعاء كون الطريق عاما. فتكون الدعوى من هذه الناحية غير مسموعة شكلا

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة عدم التمييز بين المطالب والاسباب المدلى بها

-

وحيث

ان محكمة الاستئناف بتبنيها الحكم البدائي برد الدعوى جملة دون تمييز

بين المطالب المختلفة التي تناولتها الدعوى ودون بحث هذه المطالب

وبيان الاسباب الموجبة وتعليلها تكون قد خالفت نص المادة /4/ من

الاصول المدنية وافقدت حكمها الاساس القانوني وعرضته للنقض