الأحكام

07/11/1962

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1962
التاريخ
07/11/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
لطفي، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- معيار التفرقة بين العامل والكاتب

-

بما ان موضوع

الدعوى هو طلب المميز ان يدفع له المميز عليه ما كان قد استلفه هذا

الاخير منه على دفعات بين سنتي 1949 - 1952

وبما ان المميز عليه بدفعه الدعوى طلب ردها لعلة مرور الزمن اعتبر

المميز مستخدما )بكسر الدال( والمميز عليه مستخدما )بفتح الدال(وطبق

احكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 351 موجبات

وبما ان محكمة الاستئناف قالت )بان الفقرة الرابعة لا تنطبق لان

المستأنف عليه باعترافه لم يكن خادما لدى المستأنف وان العلم في فرنسا

لم يطبق احكام المادة 2272 من القانون المدني الفرنسي على طائفة الكتبة

بل طبقها على طائفة الخدم فقط( فتكون قد ردت ما قاله القاضي البدائي في

وصفه للمميز عليه مستخدما )بفتح الدال( او خادما كما وصفته محكمة

الاستئناف وحالت دون استفادته من احكام الفقرة الرابعة المشار اليها

لانه لم يكن من طائفة الخدم الا انها اي محكمة الاستئناف بقولها )ان

الفقرة الخامسة من المادة المتقدمة نصت على ان الحق بدعوى المستخدم

)بكسر الدال( او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم

عمالا يسقط بمرور السنتين( تكون قد اعتبرت المميز عليه عاملا

وبما ان النقطة الواجب حلها بعد اعتراف المميز عليه كما قالت محكمة

الاستئناف بانه كاتب او كما قال القاضي البدائي بانه مستخدم )بفتح

الدال( هي معرفة ما اذا كان الكاتب من فئة العمال وانه يستفيد من احكام

الفقرة الخامسة المتقدمة

وبما ان العامل هو الذي يأتي بعمل يدوي او آلي بينما يقدم المستخدم

)بفتح الدال( بمعاونة رب العمل في صناعته او تجارته بعمل كتابي او

انتاج فكري او تدبير اداري

- مرور الزمن على دين الكاتب والمستخدم والعامل

-

وبما ان المادة 351 موجبات المتعلقة بمرور الزمن القصير لم ترد اطلاقا

في جميع فقراتها كلمة مستخدم )بفتح الدال( وهي لا تطبق على هؤلاء بل ما

ورد فيها يعني العمال الذين يختلف عملهم عن عمل الاوليين

وبما ان مرور الزمن الذي يجب تطبيقه على المستخدم )فتح الدال( هو مرور

الزمن العادي اي عشر سنوات