07/11/1962
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/1962
- التاريخ
- 07/11/1962
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التأمين على البضاعة المودعة في مخازن شركة المرفأ وشروط اعفاء المودع من المرسوم الجمركية في حال النقص
-
وحيث ان نص المادة 14 من النظام الداخلي المتعلق
بالمخازن العمومية لشركة المرفأ المؤرخ في 1933/12/28 وان ورد على
اطلاقه ودون حصر او واجب على الشركة المذكورة ان تؤمن البضاعة المودعة
في المستودع الحقيقي على نفقة اصحابها الا ان عدم اجراء التأمين لا يحول
دون اعفاء كل نقص محقق في هذه البضاعة ينجم عن اسباب طبيعية او طارئة
كما نصت المادة 191 من قانون الجمارك الجديد او في حالة السرقة والتلف
على اثر كارثة او طاريء آخر عملا بنص المادة 193 من هذا القانون او عند
فقدان البضاعة الناتج عن قوة قاهرة وكانت هذه البضاعة مضمونة وقيمة
الضمانة لا تعطي قيمة البضاعة والرسوم الجمركية معا عملا بنص المادة
192 من القانون المذكور
وحيث يستفاد من نص المادة 192 المشار اليها والتي توجب الاعفاء من
الرسم فيما اذا كانت قيمة الضمان لا تغطي الرسوم الجمركية علاوة على
قيمة البضاعة بان وجوب التأمين الذي عنته المادة 14/ المذكورة اذا كان
ملزما لصاحب المستودع على قيمة البضاعة فان هذا الوجوب لا يشمل الرسوم
الجمركية
وحيث ان محكمة الاستئناف تبنت نظرية القاضي البدائي بتفسيره المادة
14 المشار اليها بانها وردت دون حصر وكان على شركة المرفأ ان تؤمن على
البضاعة ضد جميع المخاطر بما فيها الطوفان والسرقة الا ان هذا التفسير
اغفل بحث الرسوم الجمركية وما اذا يشملها واجب التأمين الامر الذي
ينفيه ما تعنيه الفقرة الاخيرة من المادة 192 من قانون الجمارك الجديد
بقولها )واذا كانت البضاعة مضمونة يجب اثبات ان الضمانة لا تعطي قيمة
البضاعة المودعة في المستودع الحقيقي بما فيها الرسوم الجمركية ( معطوفة
على جملة )يعفى المودعون من تأدية الرسم( يعني ان البضاعة اذا كانت
مضمونة وكانت قيمة الضمان لا تغطي سوى قيمة البضاعة فان المودعين معفون
من تأدية الرسم ايضا
وحيث ان المادة 193 من القانون المذكور لا توجب دفع الرسوم الجمركية
على البضائع المؤمنة في فقدانها كما قال القاضي البدائي بل على العكس
توجب اعفاء المودع من الرسم في حالة السرقة او التلف على اثر كارثة او
اي طاريء آخر الا ان الجمرك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع كما
وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان او العطل اللاحق بالبضائع اثناء
اقامتها في المستودع
وحيث ان محكمة الاستئناف بتبنيها نظرية القاضي بتفسيره الخاطيء تكون
قد خالفت القانون بعد ان فسرته تفسيرا خاطئا وعرضت قرارها للنقض
- شروط ابطال محاضر الضبط
-
حيث وان كانت محاضر الضبط المحررة لا يجوز للمحاكم ان تقبل اسبابا
لابطالها الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد
314 و 315 و 316 من قانون الجمارك وتعتبر صادقة الى ان يدعى تزويرها
بتصريح خطي يقدمه المخالف في اول جلسة تعقدها اللجنة الجمركية على ان
يودع القلم ادلة الثبوت واسماء الشهود خلال ثلاثة ايام تحت طائلة
اسقاط دعوى التزوير