الأحكام

30/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1962
التاريخ
30/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في جواز التنازل عن حق ارثي بعد استحقاقه

-

وحيث ان التنازل

عن حق ارثي بعد استحقاقه بامتناع التركة هو عمل قانوني جائز وله مقدماته

وخصائصه ولا يخضع لاية صيغة شكلية عملا بمبدأ حرية التعاقد لان ما منعه

القانون هو التعاقد على تركة مستقبلة )م 188 (

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة القول بان العقد هبة دون تناول الناحية القائمة على وصف العقد بالتنازل عن الارث

-

وحيث ان التنازل لا يختلف عن الهبة وان كان ينطوي عندما يحصل

بدون مقابل على هبة غير مباشرة لمصلحة المتنازل له ويمكن ان يتم بارادة

منفردة بغياب الفريق من الورثة او غريبا عنهم

وحيث ان احكام التنازل عن الارث تختلف من جهة اصول الانعقاد والاثار

عن احكام الهبة ولهذا كان من الواجب على القاضي المعروضة عليه القضية

ان يتناول في بحث من نوعها سائر نواحي النزاع التي يثيرها وصف العقد

وذلك تتمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها وتحديد الوصف القانوني

للعقد في ضوء محتوياته وروحه ومدافعات الفريقين بشأنه

وحيث ان محكمة الاستئناف اكتفت ببحث ناحية من النزاع مقتصرة على

القول بان العقد هبة دون ان تتناول الناحية الثانية القائمة على وصف

العقد بالتنازل عن الارث وبدون ان تبين الاسباب التي تنفي عن هذا

العقد طابع التنازل عن الارث فكان عملها مقصورا في التعليل ومن شأنه ان

يحول دون تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها

وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بانعدام الاساس القانوني

ومستوجب النقض