الأحكام

18/10/1962

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1962
التاريخ
18/10/1962
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
الصغير، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم تسليم المالك بالتخطيط الجاري على عقاره والموافقة عليه

-

بما ان محكمة الاستئناف لم تمهل قول البلدية بان الضم وتعبيد

القسم المقتطع من عقار المميز عليهم صار بناء لتوسل هؤلاء بحسب زعم

البلدية فتجاهل القرار المطعون فيه لهذه الواقعة غير وارد

وبما ان تسليم المالكين بالتخطيط لم يكن اختياريا بل انهم ملزمون به

فموافقتهم عليه لا يفيد تنازلهم عمالهم من حقوق تنتج عنه فلو فرض ولم

يذكر القرار المطعون فيه الواقعة المدرجة اعلاه وتجاهلها كما زعمت خطأ

البلدية فان عدم ذكرها لها لا يؤثر بشيء على تقرير المسؤولية وتحديدها

ولا يعتبر بالتالي ان القرار المطعون فيه مفتقر الى الاساس القانوني

ويكون السبب الاول المدلى به مستوجب الرد

- مفعول عدم تقيد الادارة المستملكة بالاصول القانونية وعدم ايداعها قيمة التعويض المتوجبة قبل اجراء معاملة الضم

-

وبما ان المادة

51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1956

الذي جرى الاستملاك غير المباشر تحت احكامه توجب تخمين المساحة

الزائدة عن الريع المجاني لاحكام المادة 14 من القانون نفسه

وبما ان المادة 14 المذكورة توجب اجراء تخمين المساحة المستملكة بقطع

النظر عن التحسين الذي ينشأ او يمكن ان ينشأ عن الاستملاك دون النظر الى

قيمة الافضلية او الملأمة عند صاحب الملك

وبما ان هذه القاعدة تطبق في حالتي الاستملاك المباشر الذي تتبع فيه

الاصول القانونية كما في حالة الاستملاك غير المباشر الذي لا تتبع فيه

الاصول المذكورة اذ انه في كلتا الحالتين يجري ضم المساحة المستملكة الى

الطريق العام تنفيذا لمرسوم الاستملاك

وبما ان عدم تقيد الادارة المستملكة بالاصول القانونية وعدم ايداعها

قيمة التعويض المتوجبة للمالك قبل اجراء معاملة الضم انما يوجب عليها

بان تدفع قيمة الارض المستملكة بتاريخ اجراء التخمين وليس بتاريخ

اجراء عملية الضم الى الاملاك العامة فاذا تحسنت الارض بين التاريخ

الذي جرى فيه الضم وبين تاريخ اجراء التخمين فانه يؤخذ ذلك التحسين بعين

الاعتبار

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بان احكام المادتين 51 و 14 من قانون

الاستملاك لا تطبق الا في حالة الاستملاك المباشر انما تكون قد اخطأت

في تفسير القانون وقرارها يستوجب للنقض من هذه الجهة

- حق القاضي في التقدير لجهة الحكم بفائدة على سبيل التعويض الاضافي عن الاستملاك

-

بما انه بمقتضى احكام المادة 261 موجبات وعقود

يجوز ان يحكم بفائدة عن التعويض المحكوم به وذلك على سبيل التعويض

الاضافي على ان تعيين مقدار هذه الفائدة ومبدأ سريانها يعود في هذه

الحالة الى تقدير القاضي