الأحكام

31/08/1955

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/1955
التاريخ
31/08/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول ومهلة الاعتراض على قرار اخلاء العقار المستملك

-

وحيث ان الجهة المدعية المميز عليها قد قدمت دعواها

الحاضرة بتاريخ 1948/09/09 اي بعد مرور عدة اشهر على تبلغها الانذار

بوجوب اخلاء محلها التجاري المستملك وعلى تبلغها المرسوم الصادر بتاريخ

27 نيسان سنة 1948 الذي تقرر بموجبه اعضاءها التعويض عن محلها المستملك

وهذا التعويض لا يزال مودعا امانة في صندوق الخزينة لرفضها المبلغ

المعروض عليها

وحيث ان عبارة )الصيغ العادية( الواردة في المادة /29/ من المرسوم

الاشتراعي رقم /45/ ل. لا تعني وجوب تقديم المذكرة التمهيدية المنصوص

عنها في المادة /42/ من القرار /1304/' وانما قصد المشترع بذلك' ان ما

عدا مدة الاعتراض التي هي خمسة عشر يوما تتبع امام المحكمة في دعوى

الاعتراض على التخمين الاصول المتبعة في كافة القضايا العادية

وحيث ان قانون الاستملاك هو قانون خاص نص على اصول عينها في مواده

ومنها مدة الاعتراض على قرار احتلال العقار المستملك

وحيث لا يعقل ان يكون للمشترع قد ناقض نفسه بالدعوى مدة الاعتراض

بخمسة عشر يوما امام المحكمة' وعنى بعبارة الصيغ العادية ان تقدم قبل

الاعتراض المذكورة التمهيدية التي يمتنع بدونها على من يدعي حقا على

الحكومة ان يقدم دعواه قبل انقضاء شهرين على تقديم تلك المذكرة ولا ان

يكون بعد ان حدد مدة الاعتراض قصد بقوله )الصيغ العادية( العدول عن تلك

المدة

وحيث ان دعوى الاعتراض هذه بالنظر لما تقدم تكون قد قدمت بعد فوات

المدة المحددة للاعتراض

- اصول الاعتراض على التخمين عند البحث في تعويض الاستملاك.

-

حيث ان

محكمة الاستئناف قد عللت حكمها المطعون فيه بان قضايا التعويض عن

الاستملاك ليست خاضعة للمذكرة التمهيدية لان المرسوم الاشتراعي رقم

/45/ ل. تنص على الاعتراض على التخمين لدى المحاكم العادية بعد ابلاغ

قرار الاخلاء في مهلة خمسة عشر يوما وان هذا لا يتفق مع الاحكام

المتعلقة بالمذكرة التمهيدية.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث في حكمها ما اذا كانت هذه الدعوى

التي اعتبرتها اعتراضا على التخمين قد تقدمت بعد ابلاغ قرار الاخلاء

الى الجهة المدعية المميز عليها بخمسة عشر يوما وهي المدة المحددة في

المادة /22/ من المرسوم الاشتراعي رقم /45/ ل.

وحيث ان القرار الاستئنافي المميز الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1953 كان

تعليله ناقصا من هذه الجهة وبالتالي مستوجبا النقض .

- الشروط الواجب توافرها عند تقديم دعوى الاعتراض على التخمين.

-

وحيث

ان الجهة المدعية المميز عليها قد قدمت دعواها الحاضرة بتاريخ

1948/09/09 اي بعد مرور عدة اشهر على تبلغها الانذار بوجوب اخلاء محلها

التجاري المستملك وعلى تبلغها المرسوم الصادر بتاريخ 27 نيسان سنة 1948

الذي تقرر بموجبه اعطاءها التعويض عن محلها المستملك وهذا التعويض لا

يزال مودعا امانة في صندوق الخزينة لرفضها المبلغ المعروض عليها من قبل

اللجنة كما جاء في افادة رئيس منطقة جبل لبنان الشمالية المؤرخة في

1952/10/21

وحيث ان عبارة )بالصيغ العادية( الواردة في المادة /22/ من المرسوم

الاشتراعي رقم /45/ ل. لا تعني وجوب تقديم المذكرة التمهيدية المنصوص

عنها في المادة /42/ من القرار /1304/ وانما قصد المشترع بذلك ان ما عدا

مدة الاعتراض التي هي خمسة عشر يوما تتبع امام المحكمة في دعوى

الاعتراض على التخمين الاصول المتبعة في كافة القضايا العادية.

وحيث ان قانون الاستملاك هو قانون خاص نص على اصول عينها في مواد

ومنها مدة الاعتراض على قرار احتلال العقار المستملك.

وحيث لا يعقل ان يكون المشترع قد ناقض نفسه بالدعوى مدة الاعتراض

بخمسة عشر يوما امام المحكمة وعنى بعبارة الصيغ العادية ان تقدم قبل

الاعتراض المذكرة التمهيدية يمتنع بدونها على من يدعي حقا على الحكومة

ان يقدم دعواه قبل انقضاء شهرين على تقديم تلك المذكرة ولا ان يكون بعد

ان حدد مدة الاعتراض قصد بقوله )الصيغ العادية( العدول عن تلك المدة.

وحيث ان دعوى الاعتراض هذه بالنظر لما تقدم تكون قد قدمت بعد فوات

المدة المحددة للاعتراض .