23/11/1972
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/1972
- التاريخ
- 23/11/1972
- الرئيس
- اميل ابو خير
- الأعضاء
- محمصاني، فران، خزامى، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اختصاص المحاكم الروحية عند اختلاف طائفة الزوجين وسريان مفعول تغيير المذهب
-
بما انه يتبين من الحكم موضوع
الاعتراض بان المعترض بدل مذهبه الى مسلم سني بتاريخ 14 اب سنة 1969
وبما ان تبديل المذهب ليس له مفعول في نظر القانون المدني الا بعد
تدوينه في سجلات الاحوال الشخصية كما يقضي به نص المادة 41 من قانون
قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر في 951/12/7 على ما اقرته القرارات
السابقة لهذه الهيئة العامة
وبما ان هذا المبدأ يتعلق بالانتظام العام
وبما ان المحكمة البدائية الشرعية باثباتها قيام الزوجية بين المعترض
والمعترض بوجهها اعتبارا من 3 اب سنة 968 - اي في وقت كان فيه
المعترض مارونيا والمعترض بوجهها درزية حسب قيود احوالهما الشخصية
وبالتالي غير خاضعين لصلاحية المحكمة الشرعية - تكون قد خالفت نصا
الزاميا يتعلق بالنظام العام المطلق وبنت حكمها على هذا الاساس
الخاطىء فيقتضي ابطال قرارها