الأحكام

23/11/1972

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1972
التاريخ
23/11/1972
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
محمصاني، فران، خزامى، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اختصاص المحاكم الروحية عند اختلاف طائفة الزوجين وسريان مفعول تغيير المذهب

-

بما انه يتبين من الحكم موضوع

الاعتراض بان المعترض بدل مذهبه الى مسلم سني بتاريخ 14 اب سنة 1969

وبما ان تبديل المذهب ليس له مفعول في نظر القانون المدني الا بعد

تدوينه في سجلات الاحوال الشخصية كما يقضي به نص المادة 41 من قانون

قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر في 951/12/7 على ما اقرته القرارات

السابقة لهذه الهيئة العامة

وبما ان هذا المبدأ يتعلق بالانتظام العام

وبما ان المحكمة البدائية الشرعية باثباتها قيام الزوجية بين المعترض

والمعترض بوجهها اعتبارا من 3 اب سنة 968 - اي في وقت كان فيه

المعترض مارونيا والمعترض بوجهها درزية حسب قيود احوالهما الشخصية

وبالتالي غير خاضعين لصلاحية المحكمة الشرعية - تكون قد خالفت نصا

الزاميا يتعلق بالنظام العام المطلق وبنت حكمها على هذا الاساس

الخاطىء فيقتضي ابطال قرارها