الأحكام

01/06/1972

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1972
التاريخ
01/06/1972
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
نجيم، فران، طليع، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اختصاص المحاكم الروحية في قضايا تغيير المذهب

-

وبما انه بعد وفاة

المرحومة وداد ارسلان صدر اعلان عن المحكمة الشرعية السنية بحصر ارثها

بالامير احمد والاميرة عائدة ارسلان وان الامير محمد ارسلان تقدم ضد

هذين الاخيرين امام المحكمة الشرعية بدعوى ترمي الى ابطال الاعلام

المنوه به والى حصر ارث المتوفاة به دونهما على اعتبار انه عند وفاة

المرحومة وداد ارسلان كان مسلما سنيا بقرار محكمة بيروت الشرعية في

1964/7/1 .

وبما ان المسألة القانونية الاساسية هي اذن معرفة مذهب الامير محمد

ارسلان بتاريخ وفاة المرحومة وداد ارسلان .

وبما ان المحكمة الشرعية تعلل ان اول تموز سنة 1964 يعلن تغيير مذهب

الامير محمد ارسلان من درزي الى مسلم سني وان هذا الاعلام كاف لاثبات

اهليته للارث .

وبما ان الاحكام القانونية التي تسود الموضوع واردة في المادة 41 من

قانون 951/12/7 فهي تنص عن كيفية تغيير المذهب والدين وتوجب ان يحصل

ذلك في دائرة الاحوال الشخصية وفق اصول معينة

- شروط سريان حكم تغيير المذهب من الوجهة المدنية .

-

وبما ان هذه الاصول التي تضعها

المادة 41 قانون 51/12/7 لتغيير الدين او المذهب هي الزامية متعلقة

بالنظام العام لان في موضوعها صيغة جوهرية - على ما يقوله اجتهاد هذه

الهيئة - لان على اساسها مبدئيا تحدد الصلاحية وتبنى الصيغ الجوهرية

وسائر المعاملات التي لها علاقة بها او هي نتيجة لها فلا يمكن ان تخالف

احكام هذه المادة 41 لا صلاحية ولا صيغة .

وان المحكمة الشرعية صالحة لاعلان اسلام اى شخص غير ان مفاعيل هذا

الاعلان من الوجهة المدنية لا تصبح نافذة قبل تسجيل حكم المحكمة

الشرعية في سجلات النفوس بالصيغة المبينة في المادة 41 .