27/04/1972
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1972
- التاريخ
- 27/04/1972
- الرئيس
- اميل ابو خير
- الأعضاء
- برجاوي، فران، خزامى، طليع، حاتم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم امكانية احد الزوجين بالادلاء بالتحايل على القانون لجهة تغيير المذهب
-
وبما ان تغيير المذهب حصل من
قبل الزوجين فعلى افتراض ان ذلك حصل احتيالا على القانون فان هذا
الاحتيال قام به الفريقان معا فلا يسمع من احدهما الطعن بما موضوعه عيب
عليهما بالتساوى : وهو امر يتعلق بالنظام العام المطلق للاخلاق .
- الطبيعة القانونية لاختصاص المحاكم الروحية المسيحية فيما بينهما
-
ومن جهة اخرى بما ان الصلاحية بين
المحاكم الروحية المسيحية التي تسودها احكام قانون 51/4/2 هي صلاحية
نسبية على ما اقره اجتهاد هذه الهيئة العامة - قرار كرجيان على بوارى
تاريخ 972/3/23 - وفقا لما يفهم صراحة من نص المادة 15 من القانون
المذكور - وهي تسمح في بعض الحالات لابن طائفة ان يرضخ لصلاحية محكمة
طائفة اخرى
كما ان المادة 19 من قانون 1951/4/2 فقرة اخيرة لا تنص على تغيير
الطائفة انما فقط على تغيير الجنسية
- المحكمة الصالحة لبت دعوى الطلاق في حال تغيير المذهب
-
وبما ان ادعاء السيدة نوارث بان زوجها خدعها في
المراحل الاربعة التي ادت بالنتيجة الى الحكم بالطلاق لدى الروم
الارثوذكس لا يمكن ان يبرر وحده صلاحية محكمة الارمن الارثوذكس طالما
لم يقترن هذا الادعاء بحكم من المحكمة المدنية الصالحة يثبت صحته
ويبطل بنتيجته الاعمال التي تمت في المراحل الاربعة المذكورة . ومثل
هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الروحية فالقدرات الصادران عن
محكمة الارمن الارثوذكس يتناولان شخصين هما رسميا من المذهب الروم
الارثوذكس اصبحا تابعين لقانون نظامهما الجديد - وفقا لاحكام المادة 23
من القرار 60 سنة 1963 - لا يبقى لمحكمة الارمن ولاية عليهما فيكون
القدرات المطعون بهما صادرين عن مرجع غير صالح .