28/05/1955
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/1955
- التاريخ
- 28/05/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تاريخ نشوء الحق بطلب الشفعة
-
حيث تبين من مراجعة الاوراق ان الحصة الشائعة وقدرها اربعمائة
سهم في العقارات قد باعها السيد يوسف من السيدين طانيوس والياس وقد
سجلت هذه الحصص على اسميهما في امانة السجل العقاري لقاء مبلغ اربعة
الاف ليرة لبنانية اقر بانه قبضها منهما
وحيث ان قيود السجل العقاري المتعلقة بالحصة الشائعة في العقارات
المذكورة لا تشير الى ان البيع المذكور هو بيع وفائي
وحيث ان الاشخاص الثالثين الغرباء عن العقد يمكنهم الاعتماد على قيود
السجل العقاري ورد كل سند خطي آخر لا تتوافق مندرجاته مع قيود صحائف
السجل العقاري وذلك من اجل الدفاع عن حقوقهم العينية التي اكتسبوها
بالاستناد الى قيود السجل المذكور والتي تنشأ لهم كحق الشفعة من مجرد
اجراء عقد بيع على حصة شائعة في عقار لهم شركة فيه وقيده في السجل
العقاري
وحيث انه في اللحظة التي فيها سجل بيع الحصة الشائعة في العقارات على
اسم المشترين طانيوس والياس نشأ لشريكه البائع السيدة ديبه حقها بطلب
الحصص المبيعة بالشفعة وذلك بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة
الاولى من قانون 5 شباط سنة 1948
وحيث ان المادة/13/ من القرار رقم/188/ تنص ان كل من اكتسب حقا في
مال غير منقول مستندا في ذلك الى قيود وبيانات السجل العقاري اقر في
مكتسبه
وحيث انه في الشفعة يعتبر الشفيع انه اشترى العقار المشفوع من المشتري
المادة /253/ الجديدة من القرار رقم /3339/
وحيث ان الشفيع يعتبر اذن انه اكتسب حقا عينيا بالاستناد الى قيود
السجل العقاري وحقه هذا لا يكون معرضا لاسباب البطلان والابطال
والالغاء الجارية على البيع الذي انشأ له حق الشفعة كما يتبين من الدليل
المعاكس الوارد في المادة /244/ الجديدة من القرار رقم /3339/ ومن
مضمون المادة /13/ المشار اليها اعلاه
وحيث انه علاوة عما تقدم يتبين من نص المادة /15/ من القرار رقم /188/
انه لا يمكن ان تسري نتائج دعوى الابطال او الالغاء على الاشخاص
الثالثين الحسني النية
وحيث انه ليس فقط لم يثبت بان طالبة الشفعة كانت سيئة النية بل انه
على العكس هناك ادلة قوية تؤيد ان الادعاءبالابطال الناشىء عن الغبن
المقرون باستثمار ضيق وعدم خبرة البائع هي دعوى تواطئية قصد منها البائع
والمشتريان منع صاحبة حق الشفعة من استعمال حقها الشرعي فدعوى البطلان
اقيمت بعد ان اقامت الشفيعة دعواها والمدعى عليهما في دعوى الابطال
اقرا بان في البيع غبنا وانهما استثمرا ضيق وعدم خبرة البائع الامر الذي
يلقي شبهة قوية على صحة هذه الدعوى
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون خالفت الاحكام القانونية المشار اليها
وبالتالي عرضت حكمها للنقض