الأحكام

08/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1955
التاريخ
08/06/1955
الرئيس
لويس البستاني
الأعضاء
الهنود، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول مخالفة المحكمة للقضية المحكمة

-

حيث ان المدعيين المميزين كانوا ادعوا في الدعوى السابقة بان

عقد البيع هو عقد تأمين في الحقيقة فردت دعواهم واعتبر البيع حقيقيا

باتا فجاؤا والان يدعون ان تلك الدعوى لا تمنع سماع دعوى الغبن هذه

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت بالدعوى السابقة بعد قبول اعادة

المحاكمة بتاريخ 19 تموز سنة 945 بانه لواخذ بتقرير الخبراء الاخير فلا

يمكن القول بانه يوجد غبن فاحش في عقد البيع وقد نفت بصورة مبرمة

نهائية وجود الغبن موضوع الدعوى الحاضرة هذه

وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها الان بنفيها وجود القضية المحكمة

فيما يتعلق بالغبن الفاحش تكون خالفت وقائع الدعوى السابقة والقانون

وكان قرارها يستوجب النقض من هذه الجهة ورؤية الدعوى مجددا بطريق

الانتقال دون النظر الى باقي اسباب التمييز التبعي المدلى بها

- شروط تحقق الغبن

-

حيث تبين من

مراجعة ملف الدعوى السابقة ان غالب وسعيد كانا تقدما من محكمة بداية

جبل لبنان بتاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1936 طالبين الزام السادة وهبه

بتسليمهما عقارات سبق ان باعوها منهما بموجب صك مسجل بتاريخ 13 تشرين

الثاني سنة 1931 وببدل منتجات هذه العقارات منذ تاريخ الشراء فطلب

المدعى عليهم رد الدعوى بداعي ان عقد البيع جرى على سبيل التأمين وان

العقد حصل بطريق الاكراه المعنوي وان في البيع غبنا فاحشا وطلبوا ابطال

عقد البيع فحكمت محكمة البداية بتاريخ 11/12/939 برد دعوى ابطال عقد

البيع ودعوى الرهن المستتر وباعتبار العقد صحيحا والزام البائعين بتسليم

العقارات المباعة وحفظت حق المدعين بالمطالبة بالمنتجات بدعوى على

حدة قائلة في حيثيات الحكم انه لا يوجد غبن فاحش

وحيث تبين ان آل وهبه استأنفوا هذا الحكم طالبين فسخه لاسباب منها ان

في القضية غبنا فاحشا وان محكمة الاستئناف بحكمها المؤرخ في 24 تشرين

الاول 940 صرحت بان محكمة البداية قد ردت في حكمها على هذا السبب ردا

كافيا اعتمدته محكمة الاستئناف وصدقت في النتيجة الحكم البدائي

وحيث تبين انه عقب قبول اعادة المحاكمة شكلا بتاريخ 31 ايار سنة 943

والرجوع عن قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 24 تشرين الاول 940

قررت المحكمة بتاريخ 19 تموز سنة 945 رد استئناف آل وهبه معللة في

حيثيات حكمها بانه لا يوجد غبن فاحش لان الفرق بين الثمن المعين في

العقد والثمن المعين من الخبراء ليس شاذا كثيرا

وحيث ان الحكم البدائي الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 948 القاضي برد دعوى

المدعين آل فرجان نظرا لوجود قضية محكمة بالدعوى هو في محله القانوني

ويستوجب التصديق