08/06/1955
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/1955
- التاريخ
- 08/06/1955
- الرئيس
- لويس البستاني
- الأعضاء
- الهنود، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة المحكمة للقضية المحكمة
-
حيث ان المدعيين المميزين كانوا ادعوا في الدعوى السابقة بان
عقد البيع هو عقد تأمين في الحقيقة فردت دعواهم واعتبر البيع حقيقيا
باتا فجاؤا والان يدعون ان تلك الدعوى لا تمنع سماع دعوى الغبن هذه
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت بالدعوى السابقة بعد قبول اعادة
المحاكمة بتاريخ 19 تموز سنة 945 بانه لواخذ بتقرير الخبراء الاخير فلا
يمكن القول بانه يوجد غبن فاحش في عقد البيع وقد نفت بصورة مبرمة
نهائية وجود الغبن موضوع الدعوى الحاضرة هذه
وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها الان بنفيها وجود القضية المحكمة
فيما يتعلق بالغبن الفاحش تكون خالفت وقائع الدعوى السابقة والقانون
وكان قرارها يستوجب النقض من هذه الجهة ورؤية الدعوى مجددا بطريق
الانتقال دون النظر الى باقي اسباب التمييز التبعي المدلى بها
- شروط تحقق الغبن
-
حيث تبين من
مراجعة ملف الدعوى السابقة ان غالب وسعيد كانا تقدما من محكمة بداية
جبل لبنان بتاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1936 طالبين الزام السادة وهبه
بتسليمهما عقارات سبق ان باعوها منهما بموجب صك مسجل بتاريخ 13 تشرين
الثاني سنة 1931 وببدل منتجات هذه العقارات منذ تاريخ الشراء فطلب
المدعى عليهم رد الدعوى بداعي ان عقد البيع جرى على سبيل التأمين وان
العقد حصل بطريق الاكراه المعنوي وان في البيع غبنا فاحشا وطلبوا ابطال
عقد البيع فحكمت محكمة البداية بتاريخ 11/12/939 برد دعوى ابطال عقد
البيع ودعوى الرهن المستتر وباعتبار العقد صحيحا والزام البائعين بتسليم
العقارات المباعة وحفظت حق المدعين بالمطالبة بالمنتجات بدعوى على
حدة قائلة في حيثيات الحكم انه لا يوجد غبن فاحش
وحيث تبين ان آل وهبه استأنفوا هذا الحكم طالبين فسخه لاسباب منها ان
في القضية غبنا فاحشا وان محكمة الاستئناف بحكمها المؤرخ في 24 تشرين
الاول 940 صرحت بان محكمة البداية قد ردت في حكمها على هذا السبب ردا
كافيا اعتمدته محكمة الاستئناف وصدقت في النتيجة الحكم البدائي
وحيث تبين انه عقب قبول اعادة المحاكمة شكلا بتاريخ 31 ايار سنة 943
والرجوع عن قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 24 تشرين الاول 940
قررت المحكمة بتاريخ 19 تموز سنة 945 رد استئناف آل وهبه معللة في
حيثيات حكمها بانه لا يوجد غبن فاحش لان الفرق بين الثمن المعين في
العقد والثمن المعين من الخبراء ليس شاذا كثيرا
وحيث ان الحكم البدائي الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 948 القاضي برد دعوى
المدعين آل فرجان نظرا لوجود قضية محكمة بالدعوى هو في محله القانوني
ويستوجب التصديق