02/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/1968
- التاريخ
- 02/04/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ تدبير مستعجل في حال وجود نزاع جدي في الاساس
-
بما ان الجهة المميزة تعيب
على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 473 من قانون اصول المحاكمات
المدنية والخطا في تفسيرها في قوله بعدم اختصاص قضاء العجلة بالنظر
لجدية النزاع حول حق الانتفاع بالمياه المبحوث فيها مدلية بان التدبير
المطلوب انما هو تدبير موقت لا ينطوي على اي مساس لاساس الحق
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان النزاع حول حق الانتفاع بالمياه
المبحوث فيها يرتدي طابعا جديا مما يمتنع معه على القضاء المستعجل
اتخاذ التدابير المطلوبة وهي اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل الشروع
بالاعمال المشكو منها اي نزع القساطل التي تجر المياه وتستوعبها وذلك
ابتداء من القسطل الاعلى حتى القسطل المؤدى الى قرطبا وبنزع حاجز
الباطون المنوه عنه في تقرير الخبراء
وبما انه اذا كان لا يحق لقاضي العجلة التصدي للاساس بحسم النزاع الجدي
القائم بين الفريقين فانه في حال تحققه من توفر عناصر النزاع الجدي لا
ترتفع يده حتما بل ان من حقه تلخيص الموضوع واصل الحق من حيث الظاهر
توصلا للقضاء بالاجراء المطلوب او بالعكس لرد الطلب عند الاقتضاء اذا
كان ظاهر الحال لا يؤيد اقوال المدعي
وبما ان لقاضي العجلة في حال النزاع الجدي في الاساس ان ياخذ بما يبدو
من الحقين المنازعين اكثر جدية واجدر بالحماية ولو مؤقتا فيقتضي باتخاذ
التدبير المطلوب اذا كان ملائما لحماية الحق الارجح او برد الدعوى اذا
كان التدبير موجها ضد هذا الحق
وبما ان محكمة الاستئناف قد اخطات بردها الدعوى لعدم الصلاحية فيقتضي
نقض القرار المميز