الأحكام

02/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1968
التاريخ
02/04/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ تدبير مستعجل في حال وجود نزاع جدي في الاساس

-

بما ان الجهة المميزة تعيب

على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 473 من قانون اصول المحاكمات

المدنية والخطا في تفسيرها في قوله بعدم اختصاص قضاء العجلة بالنظر

لجدية النزاع حول حق الانتفاع بالمياه المبحوث فيها مدلية بان التدبير

المطلوب انما هو تدبير موقت لا ينطوي على اي مساس لاساس الحق

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان النزاع حول حق الانتفاع بالمياه

المبحوث فيها يرتدي طابعا جديا مما يمتنع معه على القضاء المستعجل

اتخاذ التدابير المطلوبة وهي اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل الشروع

بالاعمال المشكو منها اي نزع القساطل التي تجر المياه وتستوعبها وذلك

ابتداء من القسطل الاعلى حتى القسطل المؤدى الى قرطبا وبنزع حاجز

الباطون المنوه عنه في تقرير الخبراء

وبما انه اذا كان لا يحق لقاضي العجلة التصدي للاساس بحسم النزاع الجدي

القائم بين الفريقين فانه في حال تحققه من توفر عناصر النزاع الجدي لا

ترتفع يده حتما بل ان من حقه تلخيص الموضوع واصل الحق من حيث الظاهر

توصلا للقضاء بالاجراء المطلوب او بالعكس لرد الطلب عند الاقتضاء اذا

كان ظاهر الحال لا يؤيد اقوال المدعي

وبما ان لقاضي العجلة في حال النزاع الجدي في الاساس ان ياخذ بما يبدو

من الحقين المنازعين اكثر جدية واجدر بالحماية ولو مؤقتا فيقتضي باتخاذ

التدبير المطلوب اذا كان ملائما لحماية الحق الارجح او برد الدعوى اذا

كان التدبير موجها ضد هذا الحق

وبما ان محكمة الاستئناف قد اخطات بردها الدعوى لعدم الصلاحية فيقتضي

نقض القرار المميز