الأحكام

22/10/1962

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1962
التاريخ
22/10/1962
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في عدم ارتباط المحكمة بالوصف الذي يعطيه الفرقاء للعقد

-

وبما

ان تنازل المميزين لمصلحة المميز عليه عن حقهم في استثمار ذلك الامتياز

لمدة تسع سنوات لقاء مبلغ عشرين الف ليرة لبنانية فانه وان وصف من

قبل الطرفين بانه يؤلف عقد ايجاره فانه في الحقيقة يؤلف عقد تنازل

موقت عن استثمار امتياز كهرباء سير

وبما ان المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يعطيه الطرفان للعقود المتكونة

بينهما اذا تبين لها ان ذلك الوصف خاطيء لا ينطبق على حقيقة العقد ويحق

لها ان تعطي العقد وصفه الحقيقي

- في قابلية دعوى عقد بيع الاسهم للتمييز

-

وبما انه فضلا عن ذلك

فان العقد المتكون بين الطرفين اعطى للمميز عليه حق الخيار في شراء

الاسهم العائدة للمميزين وقد حكمت محكمة الاستئناف بحق المميز عليه

بشراء هذه الاسهم لقاء مبلغ 27125 ل.

وبما ان قضية التنازل الموقت عن حق الاستثمار لمدة تسع سنوات وقضية

التنازل النهائي عن ذلك الامتياز لقاء المبلغ المبين اعلاه مرتبطان

ببعضهما ارتباطا وثيقا بمعنى انه لا يمكن التفريق بينهما فطالما ان عقد

التنازل النهائي اي عقد البيع خاضع للتمييز فتكون الدعوى برمتها قابلة

للتمييز

- مفعول التبليغ الذي يجريه احد الفرقاء الذي صدر الحكم لمصلحتهم في المواد غير القابلة للتجزئة

-

وبما ان التبليغ الذي يجريه احد الفرقاء

الذي صدر الحكم لمصلحتهم الى الفريق الخاسر في المواد الغير قابلة

للتجزئة يسري مفعوله تجاه جميع الفرقاء ويستفيد منه المتداعون الاخرون

الذين ربحوا الدعوى

بما ان مدة المراجعة الاستئنافية تسري لمصلحة جميع الفرقاء الذين ربحوا

القضية تجاه الفريق الخاسر الذي تبلغ الحكم اعتبارا من تاريخ تبلغه

الحكم من احد الفرقاء المحكوم لهم

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان تبليغ الحكم على الوجه المبسوط

يستفيد منه فقط توفيق جزار رعد بصفته الشخصية وان مدة الاستئناف تسري

فقط لمصلحته دون شقيقاته اللواتي يعتبرن انهن لم يتبلغن الحكم دون ان

تبحث مسألة ما اذا كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة وتأثير هذه النقطة

على التبليغ وبعدم استخراجها النتائج القانونية الناشئة عن عدم التجزئة

وتأثيرها على مدة نقطة قبول الاستئناف شكلا لم تمكن محكمة التمييز من

اجراء رقابتها في القضية فقرارها القاضي بقبول الاستئنافيين شكلا يستلزم

النقض لافتقاره الى اساس قانوني