17/10/1962
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1962
- التاريخ
- 17/10/1962
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وصف المستند المنطوي على تعاقد على ارث غير مستحق ومفعوله
-
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت هذا المستند منطويا على تعاقد متعلق
بارث هيلانة المذكورة من تركة والدهما نخلة رزق الله قبل وفاته وقد
اصابت بوصف هذا المستند واعتباره باطلا بموجب احكام المجلة وقانون
الموجبات لان بمادته تقيد بصورة جازمة ان هيلانة رزق الله تخلت بموجب
الوثيقة عن الحصة الارثية التي يمكن ان تعود لها لمصلحة اشقائها حال
حياة هذا هذا الاخير
وحيث ان مستند 1902 يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه اية نتيجة
او اي اثر ويمكن الادلاء بهذا البطلان في اي وقت وباية صورة بدون ان
يخضع الادعاء بذلك الى مرور الزمن
- في وجوب اخراج العقد الباطل بطلانا مطلقا من المناقشة وعدم ترتيب اية نتيجة عليه
-
وحيث انه كان على محكمة الاستئناف بعد ان عينت
ماهية مستند 1902 وحددت قيمته واخذت بطلانه ان تطرحه من الحساب وتخرج
من المناقشة ولا تعول عليه من اية ناحية
وحيث ان قول محكمة الاستئناف بانه كان على هيلانة ان تطعن بمستند 1902
فور وفاة والدها )1932( هو خطأ لمخالفة المباديء القانونية المتعلقة
بالبطلان المطلق
وحيث ان قولها ايضا بان مستند 1902 يؤلف اقرارا لملكية المميز عليهم
هو خطأ لانه يحي مستندا بعد اعلان بطلانه ويعطيه نتائج قانونية لم تعد
مقبولة بعد ذلك وهذا التصرف يفيد التناقض والتجاوز على منطوق المستند
وافساد معناه فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون واتخذت اساسا
لحكمها وثيقة لا مفعول لها وافقدت بذلك الحكم المطعون فيه الاساس
اللازم له
- وجوب عدم اعتماد اي من عناصر الاثبات الواردة في العقد الباطل بطلانا مطلقا
-
حيث ان الحكم المطعون فيه اخذ بالتصرف الذي تذرع
المميز عليهم واعتبره كافيا وحاصلا بوجه الاستقلال استنادا الى البينة
الشخصية والقرائن ووثيقة 1902
وحيث ان ربط عناصر الاثبات بعضها ببعض يجعلها وحدة لا تنفصل من حيث
مبلغ اثرها في تكوين اقتناع القاضي ومتى انهار احد هذه العناصر انهار
الدليل الكامل المستخرج منها وفسد الاساس المبني عليه الحكم استنادا
الى هذا الدليل
وحيث ان محكمة الاستئناف باخذها بوثيقة 1902 لجهة وصف التصرف خالفت
المادة 4 من الاصول المدنية وعرضت حكمها للنقض من هذه الناحية