الأحكام

20/07/1983

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1983
التاريخ
20/07/1983
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
حجار، مغنية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب النقض شكلا ولو لم يتضمن رقم القرار المميز وتاريخ تبلغه

-

وحيث انه وفقا لاحكام المادة ) 70 و 74

تنظيم قضائي يوجد نوعان من البيانات التي تسود استدعاء النقض منها ما

هو بالجوهري اذ بدونها يضحى استدعاء النقض غامضا ولا يمكن تبديد هذا

الغموض بالعودة الى المستندات الرسمية الموجودة في الملف او المرفقة

باستدعاء النقض ذاته ومنها ما هو ليس بالجوهري او من السهل الحصول

عليه من الرجوع الى مستندات القضية وتأسيسا على ذلك فان عدم ذكر رقم

القرار المميز او تاريخ تبلغه لا تعتبر من البيانات الالزامية التي

يؤدي تخلفها الى بطلان استدعاء النقض لسهولة العثور عليها من المستندات

الرسمية الموجودة في الملف

وحيث ان طلب ابطال القرار الاستئنافي يستغرق طلب نقضه اذ لا يمكن

تقرير الابطال قبل اقرار النقض

- يقع تحت رقابة محكمة التمييز في المرحلة السابقة للنقض القرار الاستئنافي دون الحكم البدائي

-

حيث تجدر

الاشارة الى ان ما يقع تحت رقابة المحكمة العليا في المرحلة السابقة

للنقض هو القرار الاستئنافي دون الحكم البدائي

- مفعول اشارة الدعوى المسجلة على الصحيفة العينية للعقار قبل قرار الاحالة بالنسبة لمشتري العقار بالمزاد العلني

-

وحيث يستفاد من القرار الاستئنافي ان النقطة القانونية المراد

معالجتها هي معرفة اثر اشارة الدعوى المسجلة في صحائف العقارات

العينية قبل قرار الاحالة بالنسبة لمشترى تلك العقارات في المزاد وبعد

صدور قرار الاحالة وما اذا كانت نتيجة الدعوى المسجلة القاضية بعدم

توجب المال بذمة مالك العقارات وابطال المعاملات الاجرائية التي ادت

الى البيع تنفذ مباشرة بحق المشترين بالمزاد وتعيد العقارات الى مالكها

ام لا بد لهذا الاخير من استصدار قرار اخر يثقل مفاعيل الحكم بالدعوى

الى المشترى بالمزاد

وحيث ان المادة - 9 - من القرار 188 تجعل من تسجيل الدعاوى العقارية او

تلك المتعلقة بحق مالي غير منقول في السجل العقاري مفعولا تجاه الغير

وتسرى نتائج الدعوى على الكافة بالاضافة الى اطراف النزاع المتخاصمين

في مجريات الدعوى

وحيث يسرى في البيوعات في المزاد ما يسرى على البيوعات العادية

ويعتبر الشاري مع وجود اشارة الدعوى في صحيفة العقار العينية ' قابلا

بنتائج تلك الدعوى وممثلا ببائعه في مجرياتها . وتسرى دون حاجة لاي عمل

اخر.

وحيث ما دام الامر يتعلق بعقارات نقلت ملكيتها الى المشترى مع وجود

اشارة الدعوى بمفعول قرار الاحالة فاصبح من الضروري معرفة ما اذا كانت

دعوى الابطال لعلة عدم توجب الدين وتزوير الوكالة وسيلة العمل القانوني

اقترنت تلك الدعوى بقرار مبرم بابطال التأمين والمعاملات الاجرائية

واعادة الحالة الى ما كانت عليها

من شأنها الاستمرار بعد قرار الاحالة ام ان هذا القرار يطهرها ويلغي اي

اثر لها

وحيث ان المادة 768 م م . تحل عن العقارات المباعة في المزاد العلني

دعاوى الالغاء والتأمينات والرهونات وتبقى الدعاوى المتعلقة بحق

الملكية وتلك المتعلقة بالملكية ذاتها

وحيث ان المقصود بدعاوى الالغاء وهي تلك الممنوحة للمدين ولاصحاب

الحقوق العينية التبعية اما صاحب حق الملكية اذا اقام دعواه قبل

الاحالة فانها تستمر بعدها وتأتي مفاعيلها تجاه الجميع اذا وضعت

اشارتها في صحائف العقارات العينية كما انها تسرى على الشاري الذي

يعتبر عالما بها وممثلا بالبائع مباشر التنفيذ ولا يقبل منه زعمه انه

غريب عن القرار النهائي الذي يتصف بصفة الحجية المطلقة لمجرد قيد

الدعوى في صحائف العقارات

وحيث ان قول محكمة الاستئناف ان بحث ما اذا كان للقرار المبرم الجاري

تنفيذه مفعول تجاه الشاريين في المزاد مع وجود اشارة الدعوى واثر في

اساس النزاع يخرج عن صلاحية القضاء الاجرائي الذي يعمل وفقا لنمط

القضاء المستعجل هو قول مخالف لاحكام المادة 98 تنظيم قضائى والمادة

768 م م .

وحيث انه وفقا لاحكام المادة 98 تنظيم قضائي يعود لرئأسة الاجراء بت

كل المشاكل التي تعترض التنفيذ

وحيث ان الدفع المبني على ان المستشكل ليس طرفا في المستند الجاري

تنفيذه هو دفع يعيق التنفيذ وعلى رئيس دائرة الاجراء بحثه

وحيث انه ليس في القضية وقائع مادية يقتضي ترك تقديرها لمحاكم الاساس

بل كل ما في الامر نقطة قانونية يقتضي حلها . وهي عما اذا كان الحكم

الصادر بنتيجة دعوى مسجلة في صحيفة العقار العينية يسرى مفاعيله على

المشترى بالمزاد

وحيث ان مجرد استمرار مفاعيل دعوى الابطال المقامة قبل صدور قرار

الاحالة والمسجلة في صحيفة العقار العينية بعد الاحالة من شأنه ابطال

مبرر الاحتجاج بزعم عدم ذكر اشارة الدعوى في دفتر الشروط لان المعمول

عليه هي تسجيل الدعوى في صحيفة العقار العينية والاصل ان يكون نوه عنها

في دفتر الشروط وفقا لاحكام المادة 744 م م . وعلى كل من يدعي خلاف ذلك

ان يثبت والا رد قوله لمخالفته احكام نص صريح

وحيث ان محكمة الاستئناف ابتعدت عن الصواب باخذها باقوال المحال

وحيث ان القرار الاستئنافي المطلوب نقضه اخطأ بعدم اعتماده مفاعيل

دعوى الابطال المقترنة بالقرار الجاري تنفيذه والقول بنفاذه بوجه

المشترين بالمزاد لعلة عدم تظهير الدعوى المدونة في صحائف العقار وفقا

لاحكام المادة - 768 - م م . ويقتضي نقضه