الأحكام

30/11/1967

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1967
التاريخ
30/11/1967
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القرارات القاضية بحفظ حق شخص باقامة دعوى على حده لا تتمتع بقوة القضية المحكوم بها

-

حيث ان القرارات القاضية بحفظ حق شخص باقامة

دعوى على حدة لا تتمتع بقوة القضية المحكمة ولا تلزم بالتالي المحاكم

الاخرى لان حفظ الحق باقامة دعوى ليس فيه تثبيت للحق المنازع فيه بل

بالعكس يؤكد القاضي فيه امتناعه عن الفصل به

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تكن والحال هذه مقيدة بالقرار السابق بفرض

انه قضى بحفظ الحق باقامة الدعوى المذكورة وقد احسنت برد دعوى بطلان

المعاملة الاجرائية لتقديمها بعد صدور قرار الاحالة

- دعوى بطلان المزايدة لا تجوز الا لمن كان فريقا في معاملة التنفيذ

-

حيث

ان دعوى بطلان المزايدة لا تجوز الا لمن كان فريقا في معاملة التنفيذ

وكانت له اذا مصلحة مشروعة في الادلاء بالبطلان اما مدعي الملكية فليس

فريقا في المعاملة وبفرض انه علم بمعاملات التنفيذ فلم يكن من شأن ذلك

ان يجعل منه فريقا فيها لان الفرقاء بالمعاملة الاجرائية محددون قانونا

وهم الحاجز والمحجوز عليه وبقية الدائنين واصحاب الحقوق العينية على

العقار المتفرعة عن الملكية

وحيث ان مورث الجهة المميزة لم يكن واحدا من هؤلاء فلم يكن يصح منه ان

يدعي بطلان المعاملة وكان حقه محصورا في ادعاء الملكية وان القرار

الاستئنافي اذ قضى برد دعوى البطلان قد توصل بالنتيجة الى الحل القانوني

الصحيح نظرا للتعليل الوارد اعلاه

- الشاري الذي يشتري مع وجود اشارة الدعوى على العقار يعتبر عالما بهذه الدعوى

-

حيث ان الشاري الذي يشترى مع وجود اشارة الدعوى على العقار

يعتبر بصورة آلية عالما بهذه الدعوى وراضيا اذا لم يتدخل بان يمثله فيها

بائعه بحيث يصبح هذا الفرق الحقيقي فيها والملزم بكل ما سوف يقضي به

الحكم

وحيث من الراهن في هذه القضية بالمستندات المبرزة امام قضاة الاساس

عندما اشترى السيد شماع من السيد عويني فقد كانت اشارة الدعوى مسجلة

على صحيفة العقارين 29 محيلب 152,5 فيلب ويكون القرار المطعون فيه قد

خالف القانون اذ رفض ان يحكم بتسجيل هذين العقارين على اسم المميزين

- تطهير العقار المباع بالمزاد العلني لا يتناول الحقوق العينية

-

حيث

اذا كانت المادة 768 اصول مدنية قد نصت على تطهير العقار المباع

بالمزاد العلني من حق البائع في الغاء عقد البيع فمن الراهن ان دعوى

الاستحقاق هي غير دعوى الالغاء لان الاولى عينية صرف في حين ان الثانية

مختلطة بين العيني والشخصي فضلا عن ان المادة 768 نفسها قد استثنت

صراحة من التطهير الحقوق العينية المتفرعة من حق الملكية فاذا كان هذا

هو شأن الفرع فمن باب اولى ان يكون كذلك بالنسبة للاصل الذي هو حق

الملكية

- يبقى لمالك العقار الحق باقامة دعوى الاستحقاق حتى بعد صدور قرار الاحالة

-

حيث ان عدم اعتراض مورث المميزين على دفتر الشروط لا يسقطه

من حق اقامة دعوى الملكية ان قبل صدور قرار الاحالة وبعده لان الملاحظات

على دفتر الشروط هي تلك التي يبديها الفرقاء في معاملة الحجز وقد تقدم

تعدادهم والمالك لا يدخل فيهم وله باب دعوى الاستحقاق التي تبقى قائمة

لمصلحته حتى بعد صدور قرار الاحالة