19/10/1967
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1967
- التاريخ
- 19/10/1967
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- لطفي، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- لا يجوز ترقين الدعوى اذا كانت المحكمة قد بتت بصورة نهائية بمسألة من المسائل المتنازع عليها
-
حيث من الراهن ان قرار
1950/09/28 قد قضى خلافا للحكم البدائي المستأنف باعتبار المميزة صالحة
للادعاء وبرد الدعوى في عين العقارات المدعى بها وبقبول دعوى التعويض
بسبب الغش شكلا وقبل البت في باقي النقاط تكليف المميزة ان تثبت
صورية العقدين المجريين من والدها دعيبس لصالح اخيها المميز عليه توفيق
وحيث ان الاحكام النهائية لا تسقط بمرور سنتين عليها المنصوص عليها في
المادة 471 في الاصول المدنية ويعتبر نهائيا كل حكم يبت في مسألة من
المسائل المتنازع فيها حتى ولو كانت مسألة شكلية صرف
وحيث ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون اذ قضى بسقوط الشق من
قرار 28 50/9 الخاص بدعوى التعويض مع ان هذا الشق كان قد بت نهائيا
في احدى المسائل المتنازع فيها وهي مرور الزمن المدلى به بوجه المميزة
فقضى برد الدفاع المبني عليه
وحيث فيما يتعلق بالتحقيق الذي قرر قرار 1950/09/28 اجراءه للتثبت من
صورية العقدين المطعون فيهما وفيما يتعلق كذلك باطوار المحاكمة اللاحقة
لهذا القرار فمن الراهن انها مرتبطة ارتباطا وثيقا جدا مع النواحي
الاخرى النهائية من قرار 1950/09/28 ما دامت هذه النواحي قد انطوت على
فسخ الحكم المستأنف وان قرار 1950/09/28الذي قرر اجراء تلك التحقيقات
للتوصل الى قرار في الاساس يحل محل الحكم المستأنف وهو قرار في الاساس
لا بد منه كي لا يبقى الحكم المستأنف زائلا من الوجود بفعل الفسخ دون
ان يحل محله قرار استئنافي آ
وحيث ان القرار المطعون فيه قد اخطأ اذا في اسقاط اطوار المحاكمة
اللاحقة لقرار 1950/09/28 وقد كان عليه ان يرد طلب الترقين بكامله وانه
اذا فعل العكس قد خالف القانون وتعرض للنقض
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
حيث ان الخلو من الاساس القانوني يتحقق عندما لا يتضمن القرار
المطعون فيه ذكرا كافيا للوقائع التي كان عليه ان يستند اليها للوصول
الى النتيجة التي خلص اليها فيمتنع على محكمة التمييز ان تمارس
رقابتها على قانونية الحل المعطى في القضية
وحيث في هذه القضية فبعد ان ذكر القرار المطعون فيه ان العقارات موضوع
الطعن تقسم الى فئتين منها ما تحدد وتحرر على اسم المميز عليه توفيق
ومضى عليها سنتان ومنها ما تحدد وتحرر على اسم دعيبس مورث المستدعية
فقد خلص من ذلك الى رد الدعوى في كامل العقارات بالاستناد الى مرور
سنتين على التحديد والتحرير دون ان يذكر الوقائع التي تبرر رد ادعاء
المميزة بشأن العقارات المثبتة على اسم مورثها دعيبس في معاملة
التحديد والتحرير بحيث امتنع على محكمة التمييز ان تراقب قانونية رد
الدعوى فيما يختص بهذه الفئة الثانية من العقارات
وحيث ان هذا الشق من القرار المطعون فيه قد تعرض والحالة هذه للنقض