09/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1968
- التاريخ
- 09/04/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفعول المترتب على ترقين الدعوى لجهة اساس الحق او مفعول طلب تجديد الدعوى لجهة قطع مرور الزمن
-
وبما انه بموجب المادة 471 مدنية تسقط الدعوى
بتركها مدة سنتين بدون سبب مشروع وتصبح جميع المعاملات باطلة حكما
ويلزم المدعي بالنفقات
وبما ان الحكم بسقوط الدعوى ينتج عنه الغاء الاستحضار واللوائح وجميع
الاجراآت المتخذة فيها بحيث يعود الفريقان الى الوضع الذي كانا فيه
قبل رفع الدعوى اصلا وبالغاء الاستحضار تزول جميع الاثار التي كانت
ترتبت عليه فاذا كان قطع مرور الزمن مثلا فأن هذا القطع يزول ايضا تبعا
لالغائه وبعد مرور الزمن قد ظل مستمرا في سريانه دون انقطاع
وبما انه من جهة ثانية ولئن كان سقوط الدعوى لا يؤثر في اساس الحق كما
تقتضيه احكام المادة 472 مدنية الا ان هذا الحق لا يمكن الادعاء به
مجددا الا اذا لم يكن قد سقط بمرور الزمن اثناء سير الدعوى التي تقرر
سقوطها فاذا كان العكس فأن سقوط الدعوى في هذه الحال يكون قد ادى بصورة
غير مباشرة الى سقوط اصل الحق بالذات
وبما انه يتبين من حكم الاسقاط في الدعوى الاولى الصادر بتاريخ
1961/12/08 بأن المدعي عليها لم تطلب عندئذ اسقاط الدعوى لمرور الزمن
بل طلب اسقاطها لتركها اكثر مدة سنتين عملا بالمادة 471 مدنية بعد ان
كان المدعي قد جددها بتاريخ 1960/09/20
وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت المعاملات التي جرت في الدعوى
الاولى والتي اصبحت باطلة ومنها الاستدعاء المقدم بتاريخ 1960/09/20
الرامي الى تجديدها تنتج مفعولا لجهة قطع مرور الزمن ام لا
وبما انه بمقتضى المادة 357 م.ع ينقطع حكم مرور الزمن بكل مطالبة قضائية
او غير قضائية ذات تاريخ صحيح حتى ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او
حكم بفسادها شكلا وعليه فأن طلب تجديد الدعوى الاولى المقدم بتاريخ
1960/09/20 ولو رد وقضي بترقين تلك الدعوى كما مر بيانه فلا يمنع ذلك ان
ينتج عنه قطع لمرور الزمن لان طلب التجديد هو من الاجراآت التي تشكل
مطالبة قضائية لمتابعة الدعوى بوجه الخصم
وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا لهذه الاسس تكون قد خالفت
القانون مما يوجب نقض القرار المطعون فيه بحيث لم يعد من حاجة بحث
سائر ما ادلي به