الأحكام

09/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1968
التاريخ
09/04/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفعول المترتب على ترقين الدعوى لجهة اساس الحق او مفعول طلب تجديد الدعوى لجهة قطع مرور الزمن

-

وبما انه بموجب المادة 471 مدنية تسقط الدعوى

بتركها مدة سنتين بدون سبب مشروع وتصبح جميع المعاملات باطلة حكما

ويلزم المدعي بالنفقات

وبما ان الحكم بسقوط الدعوى ينتج عنه الغاء الاستحضار واللوائح وجميع

الاجراآت المتخذة فيها بحيث يعود الفريقان الى الوضع الذي كانا فيه

قبل رفع الدعوى اصلا وبالغاء الاستحضار تزول جميع الاثار التي كانت

ترتبت عليه فاذا كان قطع مرور الزمن مثلا فأن هذا القطع يزول ايضا تبعا

لالغائه وبعد مرور الزمن قد ظل مستمرا في سريانه دون انقطاع

وبما انه من جهة ثانية ولئن كان سقوط الدعوى لا يؤثر في اساس الحق كما

تقتضيه احكام المادة 472 مدنية الا ان هذا الحق لا يمكن الادعاء به

مجددا الا اذا لم يكن قد سقط بمرور الزمن اثناء سير الدعوى التي تقرر

سقوطها فاذا كان العكس فأن سقوط الدعوى في هذه الحال يكون قد ادى بصورة

غير مباشرة الى سقوط اصل الحق بالذات

وبما انه يتبين من حكم الاسقاط في الدعوى الاولى الصادر بتاريخ

1961/12/08 بأن المدعي عليها لم تطلب عندئذ اسقاط الدعوى لمرور الزمن

بل طلب اسقاطها لتركها اكثر مدة سنتين عملا بالمادة 471 مدنية بعد ان

كان المدعي قد جددها بتاريخ 1960/09/20

وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت المعاملات التي جرت في الدعوى

الاولى والتي اصبحت باطلة ومنها الاستدعاء المقدم بتاريخ 1960/09/20

الرامي الى تجديدها تنتج مفعولا لجهة قطع مرور الزمن ام لا

وبما انه بمقتضى المادة 357 م.ع ينقطع حكم مرور الزمن بكل مطالبة قضائية

او غير قضائية ذات تاريخ صحيح حتى ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او

حكم بفسادها شكلا وعليه فأن طلب تجديد الدعوى الاولى المقدم بتاريخ

1960/09/20 ولو رد وقضي بترقين تلك الدعوى كما مر بيانه فلا يمنع ذلك ان

ينتج عنه قطع لمرور الزمن لان طلب التجديد هو من الاجراآت التي تشكل

مطالبة قضائية لمتابعة الدعوى بوجه الخصم

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا لهذه الاسس تكون قد خالفت

القانون مما يوجب نقض القرار المطعون فيه بحيث لم يعد من حاجة بحث

سائر ما ادلي به