الأحكام

11/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1968
التاريخ
11/06/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الاسباب الجديدة تمييزا

-

حيث ان بموجب المادة 70 من قانون التنظيم

القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16 اذا كانت الاسباب الجديدة لا تسمع

امام محكمة التمييز فأن لهذه القاعدة استثنائين وهما كون هذه الاسباب

مبنية على الانتظام العام او على القرار المطلوب نقضه

- المفعول الناشر للاستئناف وشموله

-

وحيث انه اذ كان بموجب نص المادة 520

مدنية تنحصر رؤية المحكمة الاستئنافية للنزاع في الوجوه المبينة في

استدعاء الاستئناف عندما يكون هذا الاستئناف منحصرا او مقتصرا على بعض

الجهات فقط غير ان استئناف الحكم البدائي بصورة عامة تسجل كل نواحيه

بدون استثناء.

وحيث انه من مراجعة استحضار الاستئناف المقدم من لبيب نجم يتبين بأنه

يستأنف الحكم البدائي برمته طالبا بالنتيجة فسخه والحكم مجدد برد دعوى

السيد داوود برباري وبذلك يكون الاستئناف تناول ليس فقط بعض جهات

الحكم بل جميع وجوهه

وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف غير هذا المذهب بقولها ان المستأنف

لم يستأنف الحكم لجهة الفائدة المحكوم بها للمستأنف عليه تكون خالفت

القانون لا سيما مبدأ مفعول الاستئناف الناشر لاوجه الدعوى مما يوجب

نقض قرارها لهذه الناحية.