الأحكام

18/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1968
التاريخ
18/05/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القضاء المستعجل لاعطاء الوصف القانوني للعقد الحاصل على ملاحة

-

بما ان الجهة المدعية المميز عليها تستند في دعواها الى عقد وصفته

بانه عقد استثمار في حين وصفه المدعى عليه المميز بانه عقد اجاره مستندا

الى انه استاجر ارضا مهياة لصناعة الملح ولم يستاجر مؤسسة تجارية لان

الملاحة ينقصها عنصر الزبائن الذي هو العنصر الرئيسي للمؤسسة التجارية

وبما ان الطعن بالوصف الذي تتذرع به الجهة المدعية المميز عليها يبدو

جديا

وبما ان الطعن الذي تتذرع به الجهة المدعية المميز عليها يبدو جديا

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه انه يبدو من

ظاهر العقد المبحوث فيه انه ليس عقد ايجار معقود على ملاحة انما هو

عقد استثمار للملاحة المذكورة عن موسم سنة 1967 وان العقد الذي يعطى

بموجبه صاحب الملاحة حق استثمار الملاحة للغير هو عقد بيع ملح

ولكن بما انه لا يبدو من ظاهر العقد المبحوث فيه انه عقد بيع ملح اذ ان

الملح لا يستخرج من ارض الملاحة بالذات كما ان العقد المذكور ليس

بعقد استثمار مؤسسة تجارية لانه ينقصه العنصر الاساس للمؤسسة التجارية

الا وهو الزبائن

وبما ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت بقرارها المميز من خلال ظاهر

العقد انه ينطوي على عقد بيع او عقد استثمار تكون قد شوهت مضمون هذا

العقد وافقدت قرارها الاساس القانوني الامر الذي يوجب نقض هذا

القرار.

- شروط اتخاذ تدبير مستعجل من قبل قاضي الامور المستعجلة في حال وجود نزاع جدي في الاساس

-

وبما انه اذا كان لا يحق لقاضي العجلة التصدي للاساس بحسم

النزاع الجدي القائم بين الفريقين فانه في حال تحققه من توفر عناصر

النزاع الجدي لا ترتفع يده حتما عن الدعوى بل ان من حقه تفحص الموضوع

واصل الحق من حيث الظاهر توصلا للقضاء بالاجراء المطلوب او بالعكس

لرد الطلب عند الاقتضاء اذا كان ظاهر الحال لا يؤيد اقوال المدعي

وبمعنى اخر ان لقاضي العجلة حتى في حال النزاع الجدي في الاساس ان ياخذ

بما يبدو من الحقين المتنازعين اكثر جدية واجور بالحماية ولو مؤقتا

فيقضي باتخاذ التدبير المطلوب اذا كان ملائما لحماية الحق الارجح او

يرد الدعوى اذا كان التدبير موجها ضد هذا الحق