الأحكام

31/05/1983

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1983
التاريخ
31/05/1983
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ تقدير التعويض في حالة عدم التنفيذ العيني

-

وحيث خلافا لما يقوله المدعون فمن الاطلاع على التقرير يتضح ان

الخبير بعد ان بين اسعار البيع لهذه الاقسام في حينه' عاد واوضح وفاقا

لما قضى به قرار هذه المحكمة تاريخ 1974/07/25 اسعارها بتاريخ اليوم

فيكون قد عنى بذلك تاريخ تقديمه للتقرير ما دام لم يثبت العكس

وحيث ان القول بأن الخبير لو ابرز محاضر الجلسات التي عقدها لتبين

وجود خلل بحق الدفاع ومن قبل الاطراف ما دام لم يوضح ماهية هذا الخلل

وحيث بالتالي ترى المحكمة اعتماد هذا التقرير لتقييده بالعناصر التي

حددت له في قراره تعيينه

وحيث ان التعويض كي يكون معادلا للضرر الواقع والربح الفائت انما يجب

تقديره بتاريخ الحكم اسوة بالتعويض في المسؤولية الجرمية

وحيث بالاستناد الى ما تقدم لا بد من الحكم على المدعيين بتعويض اضافي

يمثل ارتفاع الاسعار في تاريخ تقديم تقرير الخبير وتاريخ صدور هذا الحكم

والذي تقدره المحكمة بخمسة عشرة بالمئة سنويا